المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

366

 

الكلام في شمول الخطاب للمعدومين والغائبين

الجهة الخامسة: في شمول الخطاب للمعدومين والغائبين وعدمه.

لا إشكال في شمول الأحكام الثابتة بالعموم للغائبين والمعدومين إذا لم تبيّن بلسان الخطاب، كَأَن يقال: (كلّ مستطيع يجب عليه الحجّ). إنّما الكلام فيما يكون بلسان الخطاب، كالمشتمل على حروف النداء الموضوعة لذات الخطاب، أو على الضمائر التي اُدمج فيها معنى الخطاب، أو هيئة تدلّ على الخطاب، هل يعمّ ذلك المعدومين والغائبين، أو تكون أداة الخطاب قرينة على الاختصاص بالحاضرين أو الموجودين، فحرف النداء مثلاً في قوله: (يا أيّها الناس) قد خصّت مدخولها بالحاضرين أو الموجودين؟

اختلفوا في ذلك على أقوال:

أحدها: ما ذهب إليه المشهور من عدم العموم.

وثانيها: ما ذهب إليه المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) وهو العموم(1).

وثالثها: ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ(قدس سره) من التفصيل بين القضايا الخارجيّة فلا تشمل، والقضايا الحقيقيّة فتشمل(2).



(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 357 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعاليق المشكينيّ.

(2) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 490 ـ 491 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله)، وفوائد الاُصول، ج 1 ـ 2، ص 550 ـ 551 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.