المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

37

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ إثبات انحصار العلّة في الشرط لا يوجب ثبوت المفهوم المصطلح أصلا: لا في فرض كون المعلّق مطلق وجود الحكم؛ لما عرفت من ثبوت المفهوم عندئذ ولو مع عدم إثبات الانحصار، ولا في فرض كون المعلّق صرف وجود الحكم؛ لما عرفت من أنّه من الممكن عندئذ أن يكون شيء آخر بقيد مسبوقيّته بالشرط المنقضي أمده علّة اُخرى للحكم، ولا في فرض كون المعلّق شخص الحكم على ما سلّموه من أنّه مع فرض كون المعلّق شخص الحكم لم يمكن إثبات المفهوم بكون الشرط علّة منحصرة بوجه، وإن عرفت ما فيه من أنّه بناءً على تماميّة أحد تقاريب المفهوم ـ وهو كون مقتضى إطلاق العلّة علّيّتها في أيّ حال سواءً تقدّم عليه أو قارنه شيء خاصّ أو لا ـ يوجب انحصار العلّة في الشرط ثبوت المفهوم حتّى مع فرض كون المعلّق شخص الحكم.

وعلى فرض تماميّة هذا المبنى يثبت المفهوم أيضاً بفرض انحصار العلّة في الشرط فيما لو كان المعلّق صرف الوجود من الحكم، بالمعنى الذي لا ينطبق إلّا على أوّل الوجود. والإشكال فيه بإمكان تقييد علّيّة الشيء الآخر بمثل كونه مسبوقاً بالعلّة الاُولى المنقضي أمدها مع سقوط الحكم الأوّل إشكال في أصل ذلك المبنى وثابت حتّى في فرض كون المعلّق شخص الحكم.

فالتحقيق: أنّه لو قبلنا ذلك المبنى كان الانحصار منتجاً للمفهوم إذا كان المعلّق شخص الحكم أو صرف وجوده بلا فرق بينهما؛ لما عرفت من أنّ ذلك الإشكال إشكالٌ على أصل المبنى وغير مختصّ بأحد الفرضين دون الآخر. نعم، لا نحتاج إلى إثبات الانحصار إذا كان المعلّق مطلق وجود الحكم؛ فإنّ نفس تعليق مطلق الوجود كاف في ثبوت المفهوم بلا حاجة إلى إثبات العلّيّة الانحصاريّة.

ولو لم نقبل ذلك المبنى فإثبات الانحصار لا يفيد المفهوم أصلا. وبما أنّ