المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

373

للمعدومين ـ مؤونة زائدة، وذلك بخلاف القضايا الخارجيّة(1).

توضيح البطلان: أنّه إن فرض أنّ أداة الخطاب مُفهِمة لقصد مطلق الإعداد صحّ خطاب المعدوم حتّى في القضايا الخارجيّة، وإن فرض أنّها مُفهِمة لقصد الإعداد القريب من النتيجة لم يعمّ الخطاب بنفسه المعدوم حتّى في القضايا الحقيقيّة، وتنزيل المعدوم منزلة الموجود لا يجعل الإعداد قريباً من النتيجة، فإنّ التنزيل إنّما يثمر ترتّب الآثار الاعتباريّة لا الآثار التكوينيّة.

 

التحقيق في المسألة:

والتحقيق: أن يقال: إنّ المعدوم إن كان ممّا لا يترقّب وجوده بعد ذلك لم يصحّ خطابه حقيقةً في نظر العرف، كفرض خطاب أخ لنوح(عليه السلام) لم يوجد. وإن كان ممّا يترقّب وجوده لم يكن مانع من العرف عن مخاطبته حقيقة، كما لو فرض أنّ شخصاً كان على فراش الموت وله ولد لم يتولّد بعدُ، فإنّه يصحّ له الخطاب مع ولده في المسجِّل مثلاً حتّى يسمعه الولد بعد ذلك، كما أنّه تصحّ مخاطبة الأجيال الآتية قبل وجودها، إلّا أن يشترط في ذلك كون المتكلّم من شأنه ذلك، أعني: مخاطبة الأجيال الآتية، كالشارع، وأمّا إن لم يكن من شأنه ذلك فلا يصحّ له خطابهم لكن لا لضيق في ناحية مدلول أداة الخطاب بل لعدم قابليّة نفس المتكلّم لذلك.

وقد تحصّل ممّا ذكرناه شمول الخطابات الواردة في شرعنا لنا ولمَن بعدنا،



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 490 ـ 491 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله)، وفوائد الاُصول، ج 1 ـ 2، ص 550 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.