المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

383

مغفول عنها، ولعلّ مقصوده من ذلك: أنّ العرف لا يرضى بكون خصوصيّة الخطاب دخيلة في الحكم، أي: أنّه لو بيّن المولى حكماً لشخص بلسان الخطاب لا يحتمل أحد من العرف كون نفس مخاطَبيّته دخيلة في الحكم، فالعرف يفهم من نفس الكلام عموميّة الحكم، نظير إلغائه لكثير من خصوصيّات المورد، فمثلاً لو سئل الإمام(عليه السلام) عن حبّ ماء واقع على باب المسجد هل يطهر المتنجّس بالملاقاة معه أو لا؟ فقال: نعم، لم يحتمل أحد من العرف كون وقوعه على باب المسجد دخيلاً في الحكم، بل يفهم العرف من الكلام أنّه مهما كان الماء بذلك المقدار كان مطهّراً، وخصوصيّة الخطاب في نظر العرف من هذا القبيل.

وأنت ترى أنّ هذا الكلام غير خال من النظر، فإنّه ليس المقصود دعوى احتمال دخل نفس عنوان الخطاب في الحكم، بل المقصود دعوى احتمال دخل الوجود الخاصّ الذي كان ملازماً لهم في الرتبة السابقة لفرض اختصاص الخطاب بالموجودين.