المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

393

كما أنّ أصل دعوى ظهور الاتّحاد القائم بالطرفين، أي: الضمير ومرجعه، ثابت لنا أيضاً بالوجدان والفهم العرفيّ، ويساعده الوجه الفنّيّ أيضاً كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله.

 

الكلام فيما لو علم أنّ المراد الجدّيّ من الضمير هو الخصوص ولم يعلم المراد الاستعماليّ منه:

المقام الثاني: فيما لو علم بكون المراد الجدّيّ من الضمير الخصوص ولم يعلم كون المراد الاستعماليّ منه الخصوص.

وقد ذهب المحقّق النائينيّ(رحمه الله)(1) والسيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ (2) إلى أنّ عموم العامّ في هذا الفرض محفوظ؛ لعدم معارضته بظهور آخر متّصل بالكلام، غاية الأمر أنّنا علمنا من الخارج كون المراد الجدّيّ من الضمير الخصوص فنرفع اليد عن عمومه، وأمّا العامّ فلم نعلم مخالفة المراد الجدّيّ منه لظاهره فيؤخذ به.

أقول: التحقيق في هذا الفرض أيضاً عدم إمكان الأخذ بعموم العامّ؛ وذلك لوجهين: أحدهما فنّيّ، والثانيّ عرفيّ:

الأوّل: أنّك عرفت أنّه إذا كان المراد الاستعماليّ من الضمير الخصوص كان ظهور الكلام في الاتّحاد بين الضمير ومرجعه قرينة على إرادة الخصوص من



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 494 ـ 495 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله). وراجع فوائد الاُصول، ج 1 ـ 2، ص 553 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.

(2) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 495 تحت الخطّ، بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله).