المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

394

العامّ، والمفروض في هذا المقام وإن كان عدم معلوميّة كون المراد الاستعماليّ الخصوص لكن خلافه أيضاً غير معلوم، فمن المحتمل كون المراد الاستعماليّ منه الخصوص فيدخل ما نحن فيه في باب احتمال قرينيّة المتّصل، واحتمال ذلك موجب للإجمال.

إن قلت: إنّ احتمال كون المراد الاستعماليّ منه الخصوص المستلزم للمجازيّة منفيّ بأصالة الحقيقة فيرتفع احتمال قرينيّة الموجود. ولا يقاس ما نحن فيه بما مضى في مبحث حجّيّة العامّ بعد التخصيص حيث قلنا هناك: إنّه بعد فرض العلم بعدم كون المعنى الموضوع له مراداً جدّيّاً لا تجري أصالة الحقيقة لإثبات كونه مراداً استعماليّاً؛ لعدم ترتّب ثمرة على ذلك حتّى يستكشف من العمل بتلك الثمرة بناء العقلاء على أصالة الحقيقة.

هذا، مضافاً إلى أنّه لو فرض إحراز بنائهم على أصالة الحقيقة وإن لم يكن في البين ثمرة ليس لنا طريق لإحراز إمضاء الشارع لهذا البناء؛ لأنّه على ما هو المفروض لا تترتّب عليه ثمرة عمليّة حتّى يستكشف من عدم ردع الشارع إمضاؤه.

والخلاصة: أنّ ظهور الكلام بعد فرض العلم بتخلّف المراد الجدّيّ غير حجّة في إحراز المراد الاستعماليّ.

والوجه في عدم قياس ما نحن فيه بذاك المبحث: أنّ إجراء أصالة الحقيقة فيما نحن فيه ليس عارياً عن الثمرة حتّى يتأتّى ما عرفت من التقريب، فإنّ ثمرته تماميّة عموم العامّ وعدم ابتلائه باحتمال قرينيّة المتّصل.

قلت: إنّ أصالة الحقيقة فيما نحن فيه معارضة بظهور آخر، وهو ظهور الكلام في الاتّحاد بين المراد الجدّيّ والاستعماليّ.