المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

396

وبالفهم العرفيّ لا فنّيّاً وبرهاناً، وليست داخلة تحت قاعدة المطابقة بين المراد الاستعماليّ والجدّيّ بدعوى أنّ مقتضى المطابقة بينهما أنّه كما ثبتت أصالة الاتّحاد في الأوّل فكذلك الأمر في الثاني، فإنّ أصالة المطابقة بينهما إنّما تقتضي مطابقة المراد الجدّيّ لكلّ واحد من الضمير ومرجعه مع المراد الاستعماليّ منه.

نعم، مهما صدق هذا الأصل وطابق الواقع كان لازمه ـ لامحالة ـ تطابق المرادين الجدّيّين كما تطابق المرادان الاستعماليّان، ولكن هذا لا يعني تولّد أصل آخر باسم أصالة التطابق بين المرادين الجدّيّين فإذا تخلّف أحد الجدّيّين دون الآخر فقد كذبت أصالة المطابقة بين المراد الاستعماليّ والجدّيّ من هذه الجهة ولم تكذب من جهتين: إحداهما هذه والاُخرى عدم المطابقة بين الجدّيّين.