المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

397

 

تخصيص العموم بالمفهوم

الجهة السابعة: في تخصيص العموم بالمفهوم.

يظهر من بعض العبائر: أنّ هذا البحث وضع للكلام حول شبهة عدم إمكان تخصيص العامّ بالمفهوم ووجوب تقديم العامّ عليه؛ لأنّ المفهوم الذي هو تابع للمنطوق أخسّ من أن يعارض منطوقاً (1).

ويظهر من بعضها: أنّه وضع للكلام حول شبهة اُخرى تضادّ هذه الشبهة، وهي: أنّه يجب تقديم المفهوم على العامّ وإن كان تعارضه معه بنحو العموم من وجه ولا يمكن تقديم العامّ عليه؛ وذلك لأنّ المفهوم ملازم للمنطوق، ومهما تعارض مع عامّ فإن قدّمنا العامّ على المفهوم وأسقطنا المفهوم بدون إسقاط المنطوق لزم التفكيك بين المتلازمين، أو مع إسقاط المنطوق لزم إسقاط ما لا يكون مبتلى بالمعارض؛ لأنّ المعارضة المفروضة إنّما هي بين العامّ والمفهوم لا العامّ والمنطوق، فانحصر الأمر في تقديم المفهوم على العامّ(2).

ولعلّ هذا البحث في الحقيقة منعقد لرفع كلتا الشبهتين، فيجاب عن الاُولى بأنّ العبرة في مقام الجمع بعنوان الظاهريّة والأظهريّة أو القرينيّة وذي القرينيّة لا بعنوان المنطوقيّة والمفهوميّة كما لا يخفى. وعن الثانية بأنّه إذا كان العامّ معارضاً للمفهوم فهو معارض للمنطوق؛ لأنّ المعارض لأحد المتلازمين معارض للآخر أيضاً.



(1) هذه الشبهة تناسب مفهوم المخالفة.

(2) هذه الشبهة تناسب مفهوم الموافقة.