المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

398

 

تفصيل المحقّق النائينيّ في المسألة:

ثمّ إنّ المحقّق النائينيّ(قدس سره) اختار تفصيلاً في المقام، وهو: أنّه إن كان المفهوم مفهوم الموافقة فلابدّ في مقام الجمع من ملاحظة النسبة بين العامّ والمنطوق الذي هو أيضاً طرف للمعارضة؛ لأنّ المعارض لأحد المتلازمين معارض للآخر، فإن كان المنطوق أخصّ من العامّ قدّم عليه وارتفعت المعارضة بين المفهوم والعامّ، وبالنتيجة يتقدّم المفهوم على العامّ ولو فرض كون النسبة بينه وبين العامّ عموماً من وجه.

وإن كان المنطوق أعمّ من العامّ من وجه وجب أيضاً أوّلاً علاج المعارضة بين المنطوق والعامّ، فإن قدّم المنطوق ارتفعت المعارضة بين العامّ والمفهوم أيضاً بالتبع. وإن قدّم العامّ وسقط المنطوق سقط المفهوم أيضاً بسقوط منشئه.

والخلاصة: أنّ مقتضى الفنّ في مفهوم الموافقة هو ملاحظة النسبة دائماً بين العامّ والمنطوق دون العامّ والمفهوم.

وأمّا إن كان المفهوم مفهوم المخالفة فعندئذ تلاحظ النسبة بين العامّ ونفس المفهوم إن لم تكن للمفهوم حكومة على العامّ، وإلّا فلابدّ فيه من استيناف بحث جديد. هذا حاصل ما اختاره المحقّق النائينيّ(قدس سره)من الآراء في المقام(1).



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 500 ـ 504 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله)، وفوائد الاُصول، ج 1 ـ 2، ص 556 ـ 561 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.

ومقصوده من استثناء فرض الحكومة: استثناء مثل مفهوم آية النبأ بناءً على دلالته على حجّيّة خبر العدل والذي يبدو معارضاً لعمومات عدم جواز العمل بغير العلم، ولكنّه(رحمه الله)يعتقد حكومة المفهوم على العموم لأنّه يجعل خبر العدل علماً.