المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

399

وتحقيق الكلام يقع في مقامين:

 

الكلام في تخصيص العامّ بمفهوم الموافقة:

المقام الأوّل: في أنّه هل يخصّص العامّ بمفهوم الموافقة سواء كان ثابتاً بالأولويّة أو بالمساواة أو لا؟

من الواضح: أنّ المفهوم الذي يقصد تخصيص العامّ به إمّا يكون أخصّ من العامّ أو يكون بينهما عموم من وجه، وعلى كلّ حال لا إشكال في ثبوت المعارضة بين العامّ والمنطوق أيضاً، فإنّ المعارض لأحد المتلازمين معارض للآخر أيضاً، فالعامّ له معارضان: المنطوق والمفهوم، ولكن كيفيّة المعارضة بين العامّ والمنطوق تختلف:

فتارة: تكون المعارضة ثابتة بين العامّ والمنطوق ابتداءً مع قطع النظر عن المفهوم، كما لو ورد: (لا تكرم الفسّاق) وورد: (أكرم خدّام العلماء)، فإنّ المعارضة بين هذين الكلامين ثابتة حتّى مع قطع النظر عن وجوب إكرام العلماء الذي هو مفهوم لقوله: (أكرم خدّام العلماء).

واُخرى: لا تكون معارضة بين العامّ والمنطوق ابتداءً وإنّما تسري المعارضة إليهما من المعارضة بين العامّ والمفهوم، من باب أنّ المعارض لأحد المتلازمين معارض للآخر، وذلك كالمثال السابق بعد تبديل العامّ الذي هو: (لا تكرم الفسّاق) بعامّ آخر وهو: (لا تكرم فسّاق المخدومين)، فإنّك ترى أنّه لا معارضة ابتداءً بين ذلك ومنطوق (أكرم خدّام العلماء)؛ لأنّ النسبة بين خدّام العلماء وفسّاق المخدومين هو التباين.

وكأنّ المحقّق النائينيّ(قدس سره) غفل عن هذا القسم فذهب إلى أنّه مهما تعارض العامّ