المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

400

ومفهوم الموافقة وجب ملاحظة النسبة بين العامّ والمنطوق، فإنّك ترى أنّه في هذا القسم لا نسبة بين العامّ والمنطوق حتّى تلاحظ، فالتحقيق جعل الكلام في موردين:

المورد الأوّل: ما إذا ثبتت المعارضة بين العامّ والمنطوق ابتداءً مع كون المفهوم أخصّ من العامّ أو أعمّ منه من وجه، وهذا على ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: أن يكون العامّ أخصّ من المنطوق.

وعندئذ لا إشكال في تقديمه على المنطوق ويتقدّم ـ لا محالة ـ على المفهوم بالتبع سواءً كان أخصّ من المفهوم أيضاً أوكان أعمّ منه من وجه(1)، فإنّ كونه أعمّ منه من وجه ليس مقتضياً لعدم تقدّمه عليه، غاية الأمر أنّه غير مقتض لتقدّمه عليه، ومعلوم أنّ أخصّيّته من المنطوق تقتضي تقدّمه على المنطوق وسقوط المنطوق بذلك المقدار، ومن الواضح أنّ سقوط المنطوق بأيّ مقدار يوجب سقوط المفهوم بذلك المقدار.

نعم، لو كان المفهوم لازماً لأصل المنطوق لا لإطلاقه فتخصيص المنطوق لا يوجب تخصيص المفهوم، بل تبقى المعارضة بين العامّ والمفهوم باقية على حالها، فلابدّ من ملاحظة النسبة بين العامّ والمفهوم، فإن كان العامّ أخصّ من المفهوم أيضاً رجعت المعارضة إلى التعارض التباينيّ؛ لأنّ تقديم العامّ على المفهوم يعني سقوط أصل المنطوق.

إلّا أنّ هذا خلف الفرض؛ لأنّ البحث إنّما هو في تخصيص العامّ بالمفهوم الذي هو أخصّ منه ولو من وجه.



(1) أو قل: سواءً كان العامّ لدى انضمام مفهوم الموافقة إلى المنطوق يبقى أخصّ أيضاً، أو يتحوّل إلى العموم من وجه.