المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

401

وإن كان العامّ في نفسه أعمّ من وجه من المفهوم كان المفهوم بحكم الأخصّ وقدّم على العامّ؛ لأنّ تقديم العامّ فيه محذور وهو ما عرفت من أنّه يوجب سقوط أصل المنطوق، ولكن تقديم المفهوم لا يوجب شيئاً عدا تخصيص العامّ.

وإن شئت المثال لذلك أمكنك التمثيل له بما لو ورد: (لا تكرم فسّاق خدّام العلماء) وهذا هو العامّ، وورد دليل على وجوب إكرام خدّام العلماء لأجل إجلال العلماء، وهذا يدلّ بالمفهوم على وجوب إكرام العلماء لأجل أنفسهم، فإذا فرضنا أنّ بعض خدّام العلماء بنفسهم علماء فهذا البعض يجب إكرامه لإجلال مخدومه بحكم المنطوق، ويجب إكرامه لنفسه بحكم المفهوم، والعامّ أخصّ من المنطوق ـ كما هو واضح ـ وهو أعمّ من وجه من المفهوم؛ لأنّ فسّاق خدّام العلماء بعضهم عالم وبعضهم غير عالم، كما أنّ العلماء بعضهم فاسق خادم لعالم آخر وبعضهم ليس كذلك.

ولو فرضنا أنّ كلّ مَن يكون خادماً لعالم هو عالم فالعامّ يصبح أخصّ من المفهوم.

وعلى أيّ حال تارةً يفرض أنّ وجوب إكرام جميع العلماء لازم لوجوب إكرام خادم مّا لعالم وإن كان ذلك الخادم عادلاً، واُخرى يفرض أنّ إطلاق المفهوم لازم لإطلاق المنطوق.

وقد ظهر حكم جميع الفروض.

القسم الثاني: أن يكون المنطوق أخصّ من العامّ، كما لو قال: (لا تكرم الفسّاق)، وقال: (أكرم فسّاق خدّام العلماء).

وقد أفاد المحقّق النائينيّ(قدس سره) في هذا القسم: أنّ اللازم ملاحظة النسبة بين المنطوق والعامّ ويتقدّم المنطوق على العامّ بالأخصّيّة، ويتقدّم المفهوم عليه بالتبع؛