المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

402

لكونه لازماً للمنطوق ولو فرض المفهوم أعمّ من وجه من العامّ كما في هذا المثال.

واستدلّ(رحمه الله) على ذلك بأنّه لو قدّم العامّ على المفهوم فإن كان ذلك من دون تقديم له على المنطوق لزم التفكيك بين المتلازمين(1)، وإن كان ذلك مع تقديمه على المنطوق كان ذلك تقديماً للعامّ على الخاصّ وذلك لا يجوز، فالواجب هو التصرّف في العامّ. هذا ما أفاده(قدس سره) وهو في غاية المتانة.

وإن شئت قلت: إنّ أعمّيّة المفهوم من وجه من العامّ لا تقتضي عدم تقدّمه على العامّ غاية الأمر أنّها لا تقتضي تقدّمه عليه أيضاً، وأخصّيّة المنطوق تقتضي تقدّمه على العامّ المستلزم لتقدّم المفهوم على العامّ.

القسم الثالث: أن تكون النسبة بين العامّ والمنطوق عموماً من وجه(2).

وقد أفاد المحقّق النائينيّ(قدس سره): أنّ اللازم في ذلك أيضاً ملاحظة الجمع بين العامّ والمنطوق دون العامّ والمفهوم؛ وذلك لأنّه إن اقتضى الجمع بين العامّ والمنطوق تقديم العموم ـ لوجه من الوجوه ـ وإسقاط المنطوق لم تصل النوبة إلى الجمع بين العامّ والمفهوم؛ لسقوطه بسقوط المنطوق، وإن اقتضى الجمع بينهما تقديم المنطوق لم تصل النوبة أيضاً إلى الجمع بين العامّ والمفهوم؛ لارتفاع المعارضة بينهما بالتبع؛ لأنّ تقديم المنطوق يستلزم تقديم المفهوم لكونه لازماً له.

أقول: ما ذكره(قدس سره) غير تامّ على إطلاقه، فإنّ مفاده إنّ ذلك المنطوق لو فرض عدم ثبوت مفهوم له ونسبناه إلى العامّ فأيّ شيء اقتضته فيهما قوانين باب التعارض من تقديم العامّ أو المنطوق أو تساقطهما لا يتغيّر ذلك بفرض ثبوت



(1) بمعنى إسقاط اللازم وإثبات الملزوم، وهذا لا يمكن.

(2) كما لو كان العامّ: (لا تكرم الفسّاق) وكان المنطوق: (أكرم خدّام العلماء).