المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

403

المفهوم له، فما تقتضيه قوانين باب التعارض في مقام الجمع بينهما على فرض عدم المفهوم هو عين ما تقتضيه على فرض ثبوت المفهوم، وبعد أن عيّنّا الوظيفة بالنسبة لهما اتّضحت الوظيفة بالنسبة للمفهوم، فإنّه تابع للمنطوق فحاله حال المنطوق. وهذا الكلام صحيح إلّا في فرضين:

الأوّل: أن يكون المقدار المعارض من المفهوم لازماً لأصل المنطوق لا لإطلاقه لمادّة الاجتماع منه، أي: أن يكون ثبوت مقدار مّا من المنطوق كافياً في ثبوت المفهوم بما له من الإطلاق لمادّة الاجتماع.

وتوضيح الأمر: أنّ كون المفهوم تابعاً لمنطوقه فيسقط بسقوطه وإن كان صحيحاً ولكن من الواضح أنّه لو سقط المنطوق في قبال العامّ فإنّما تسقط مادّة الاجتماع مع العامّ منه دون مادّة الافتراق كما هو واضح، وعندئذ نقول:

إنّ المقدار المعارض من المفهوم إن كان لازماً لخصوص مادّة الاجتماع من المنطوق صحّ ما أفاده المحقّق النائينيّ(قدس سره) من سقوط المفهوم تبعاً لسقوط المنطوق، فإنّ المفروض أنّ الملزوم ـ وهو مادّة الاجتماع من المنطوق ـ قد سقط، فلا محالة يسقط اللازم بالتبع.

وأمّا إذا كان ثبوت أصل المنطوق كافياً في ثبوت المقدار المعارض من المفهوم فمن الواضح أنّ سقوط المنطوق في قبال العامّ لا يكفي في حلّ المعارضة بين المفهوم والعامّ؛ لأنّ العامّ إنّما أسقط من المنطوق مادّة اجتماعه وبقيت مادّة افتراقه، وهي كافية على الفرض لثبوت المفهوم، فالمعارضة بين العامّ والمفهوم باقية على حالها، والمتعيّن هو تقديم المفهوم على العامّ؛ لأنّه لو قدّم العامّ على المفهوم واُسقط المفهوم الذي هو لازم لأصل المنطوق لزم من ذلك إسقاط أصل المنطوق وتمام المفهوم كما هو واضح.