المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

404

ومثال هذا القسم ما لو قال: (أكرم شيوخ أقاربك)، وقال: (لا تكرم فسّاق الآباء)، ومفهومه حرمة إكرام فسّاق الأقارب، والمقدار المعارض من المفهوم حرمة إكرام فسّاق شيوخ الأقارب الذي يكفي في ثبوته ثبوت أصل المنطوق ولو بالنسبة لخصوص إكرام الأب الشابّ الفاسق؛ لأ نّا لا نحتمل على الفرض وواقعاً كون الشيوخ من الأقارب أحقّ بالاحترام من الأب الشابّ حتّى يحتمل كون الفسق بالنسبة للأب الشابّ مانعاً عن وجوب الإكرام، وبالنسبة لشيوخ الأقارب غير مانع عنه.

الثاني: أن يكون المنطوق والمفهوم معاً شاملاً لتمام موارد العامّ أو ما يقرب من التمام، بحيث لو قدّم المنطوق والمفهوم معاً على العامّ وخصّص بهما العامّ كان من التخصيص المستهجن؛ لقلّة الباقي، فحتّى لو فرض كون مقتضى القاعدة ـ مع قطع النظر عن المفهوم ـ سقوط العامّ عند معارضته مع المنطوق في مادّة الاجتماع بينهما نقول الآن: إنّ تقدّم المنطوق مع مفهومه على العامّ غير ممكن؛ لأنّه يعني انمحاء العامّ بتمامه أو ما يقرب من ذلك.

وعندئذ لو فرض أنّ مادّة الاجتماع للمفهوم مع العامّ بتمامها لازم لمادّة الاجتماع للمنطوق مع العامّ كان من اللازم تقديم العامّ على المنطوق؛ إذ لا يلزم من ذلك إلّا تخصيص المنطوق والمفهوم، بينما يلزم من تقديم المنطوق المستلزم لتقديم المفهوم عليه أن لا يبقى مورد للعامّ أصلاً أو يبقى مورد قليل ممّا يوجب استهجان التخصيص.

مثال ذلك: ما لو قال المولى: (أكرم العدول)، وهذا هو العامّ، وقال: (لا يجب إكرام العلماء)، وهذا هو المنطوق، ومفهومه الموافق: (لا يجب إكرام الجهّال)، ومن الواضح أنّ عدم وجوب إكرام الجاهل العادل لازم لمادّة الاجتماع من المنطوق