المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

432

 

وجوه الجواب عن الشبهة:

وقد اُجيب عن ذلك بوجوه:

الوجه الأوّل: ما هو المشهور بين المحقّقين ـ قدّس الله أسرارهم ـ وتقريبه: أنّ المراد بالمخالفة في هذه الأخبار هي غير المخالفة بالأخصّيّة، وذلك لمقدّمتين:

الاُولى: أنّه لا ريب ـ بحسب الفهم العرفيّ ـ أنّ هذه الأخبار آبية عن التخصيص. هكذا قالوا، ونِعْم ما قالوا، وإن لم يذكروا النكتة الفنّيّة لهذا الفهم العرفيّ.

الثانية: أ نّا نعلم إجمالاً بورود مخصّصات للكتاب، فإنّا نعلم قطعاً أنّ جميع أقسام البيع ليس صحيحاً، بل قد صدر من الشارع الحكم ببطلان بعضها، مع أنّ مقتضى إطلاق قوله تعالى: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ صحّة الجميع، وكذا نعلم بعدم لزوم جميع أقسام العقود، مع أنّ مقتضى إطلاق قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ ذلك، وهكذا.

فإذا عرفت هاتين المقدّمتين قلنا: إنّه لو فرض أنّ المراد بالمخالفة في هذه الأخبار ما يشمل المخالفة بالأخصّيّة، فإن فرضنا أنّه في الحقيقة لم يصدر عنهم ما يخصّص الكتاب كان ذلك خلف ما ذكرناه في المقدّمة الثانية من العلم الإجماليّ. وإن فرضنا صدور بعض الأخبار المخصّصة للكتاب عنهم كان ذلك خلف ما مضى في المقدّمة الاُولى من عدم قابليّة تلك الأخبار للتخصيص، فعلمنا من ذلك أنّ المراد بالمخالفة في هذه الأخبار هي المخالفة بالتباين أو العموم من وجه دون التباين بالأخصّيّة.

وهذا بنفسه وإن كان نوعاً من التخصيص لكن مرادنا من عدم قابليّة هذه الأخبار للتخصيص عدم قابليّتها للتخصيص الاعتباطيّ، بأن يقال: إنّه لا يصدر عنهم ما يخالف الكتاب إلّا عدّة أخبار خاصّة لا جامع بينها خرجت اعتباطاً، لا