المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

434

يقبل التخصيص العنوانيّ بأن يخرج منه عنوان المخالفة بالأخصّيّة بأن يقال: إنّ هذا ليس داخلاً من أوّل الأمر في المخالفة الفضيعة المستنكرة. نعم، لو لم يكن لحنه ذلك، كما لو ورد عدم حجّيّة خبر الثقة ما لم يوجب الاطمئنان لم يكن مانع من التخصيص بذلك، بأن يُخرج عن ذلك ثقات معيّنون مثلاً.

والخلاصة: أنّه فرق بين ما لو كان لحن الكلام في مقام بيان نفس عدم حجّيّة الخبر الكذائيّ، وما لو كان في مقام بيان شناعة حجّيّته وأنّه لا ينبغي أن يكون الخبر الكذائيّ حجّة، هذا.

ويمكن أن يبيّن سقوط إطلاق هذه الأخبار بالنسبة للخبر المخالف بالأخصّيّة بوجه ثالث أدقّ من كلا الوجهين، وهو: أنّ نفس هذه الأخبار مخالفة للكتاب بالأخصّيّة، سواء قلنا بأنّ آية النبأ أو نحوها تدلّ على حجّيّة الخبر الواحد أم لا:

أمّا على الأوّل: فواضح؛ إذ آية النبأ مثلاً تشمل الخبر المخالف للكتاب، وهذه الأخبار تدلّ على عدم حجّيّة مثل هذا الخبر، فهي مخالفة لآية النبأ بالأخصّيّة. ولا يمكن جعل هذه الأخبار مختصّة بما كان ضعيفاً في نفسه سنداً مع قطع النظر عن مخالفة الكتاب، فإنّ جعل عنوان عدم الحجّيّة هو المخالفة للكتاب مع فرض عدم الحجّيّة في نفسه مع قطع النظر عن المخالفة لا معنى له.

وأمّا على الثاني: فلأنّه قد دلّت السنّة القطعيّة على حجّيّة خبر الواحد، وتلك السنّة القطعيّة داخلة في إطلاق قوله تعالى: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، فبالآخرة دلّت الآية على الأخذ بخبر الواحد، وإطلاقها يشمل فرض المخالفة للكتاب.

فظهر: أنّه على كلا الفرضين تكون الأخبار الدالّة على طرح الخبر المخالف للكتاب مخالِفةً له بالأخصّيّة، وعلى هذا فنقول: إنّ إطلاق هذه الأخبار يدلّ على