المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

435

عدم حجّيّة خبر المخالف للكتاب بالأخصّيّة، ونحن نعلم إجمالاً أنّ هذا الإطلاق إمّا كذب أو غير حجّة؛ لأنّه على فرض عدم كذبه تكون الأخبار المخالفة للكتاب بالأخصّيّة غير حجّة، ولا نحتمل الفرق بين هذا الخبر وباقي الأخبار المخالفة بالأخصّيّة للكتاب، بأن تكون هي غير حجّة وهذا بالخصوص حجّة؛ للقطع بوحدة الملاك لعدم الحجّيّة فيهما، وهو عدم كون صدور الخبر المخالف للكتاب عنهم من شأنهم(عليهم السلام)، ومع هذا العلم الإجماليّ نقطع بعدم حجّيّة هذا الإطلاق فتبقى باقي الأخبار المخالفة للكتاب بالأخصّيّة تحت إطلاق دليل الحجّيّة. هذا.

ومع التنزّل عمّا ذكرناه من العلم الإجماليّ نقول: إنّ إطلاق هذه الأخبار يدلّ على عدم حجّيّة الخبر المخالف للكتاب بالأخصّيّة، وإطلاق آخر له يدلّ على عدم حجّيّة هذا الإطلاق لمخالفته للكتاب بالأخصّيّة، وذلك لمكان الانحلال بالتقريب المذكور في مسألة الخبر مع الواسطة، وعندئذ لابدّ من الأخذ بالإطلاق الثاني؛ لأنّه حجّة بلا معارض، فيسقط بذلك الإطلاق الأوّل عن حجّيّته وتبقى باقي الأخبار المخالفة للكتاب بالأخصّيّة تحت إطلاق دليل الحجّيّة.

الوجه الثاني ـ من الوجوه التي ذكرت في المقام ـ: دعوى احتمال أنّ المراد من تلك الأخبار أنّ كلّ ما صدر عنهم(عليهم السلام) لا يخالف شيئاً ممّا أراد الله تعالى واقعاً من كلامه الشريف، بل ما يكون بحسب الظاهر منافياً له يكون في الحقيقة مفسّراً ومبيّناً لما أراد الله تعالى.

أقول: هذا الجواب في غاية الغرابة(1)؛ إذ هذا المعنى خلاف الظاهر جدّاً،



(1) رغم أنّه استقربه صاحب الكفاية. راجع الكفاية، ج 1، ص 367 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعاليق المشكينيّ.