المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

436

وظاهر تلك الأخبار ما مضى من شناعة الخبر المخالف للكتاب وعدم قابليّة مثلهللحجّيّة.

الوجه الثالث: الاستشهاد على كون المراد من المخالفة غير المخالفة بالأخصّيّة بالأخبار العلاجيّة، وذلك بتقريبين:

الأوّل: ما ورد من الترجيح بموافقة القرآن ومخالفته، وتقريب الاستدلال به: أنّه لا إشكال في أنّ الترجيح فرع كون كلّ منهما عند فرض الانفراد حجّة، أي: أنّ ظاهر قول السائِل: (إذا أتانا خبران متعارضان فبأيّهما نعمل؟) أنّ العمل بكلّ واحد منهما لولا الآخر كان مفروغاً عنه، وإنّما الكلام أنّه مع فرض اجتماعهما ما هو التكليف؟ وقد رجّح الإمام(عليه السلام) بالموافقة والمخالفة للكتاب.

وأهون أنحاء المخالفة هو المخالفة بالأخصّيّة، فيعلم أنّ أحد الخبرين الذي هو مخالف للكتاب بالأخصّيّة يكون في نفسه حجّة لولا الآخر، وهو المطلوب.

والإنصاف: أنّ هذا التقريب في غاية المتانة.

الثاني: ما في مقبولة عمر بن حنظلة من تقديم الترجيح ببعض الاُمور كالأعدليّة ونحوها على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفته، فيعلم أنّه لو فرض حديثان أحدهما مخالف للكتاب بالأخصّيّة ـ التي هي أهون أنحاء المخالفة ـ لكن كان أرجح من الآخر بترجيح مقدّم على الترجيح بالموافقة والمخالفة للكتاب قدّم على الآخر، ولو فرض عدم حجّيّة ما يخالف الكتاب بالأخصّيّة في نفسه لم يكن معنى لذلك كما هو واضح.

أقول: إنّ هذا التقريب تتوقّف تماميّته على تماميّة المقبولة سنداً ودلالةً، وسوف نذكر في محلّه ـ إن شاء الله ـ عدم تماميّتها سنداً ولا دلالة.

هذا تمام الكلام في تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد.

ولم يبق من مباحث التخصيص سوى مبحث دوران الأمر بين التخصيص والنسخ،