المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

437

وهذا مناسب لباب التعادل والتراجيح حيث يبحث فيه عن أنّه إذا تعارض دليلان فهل يقدّم أحدهما بنسخ أو تخصيص أو غير ذلك أو لا؟ وقد ذكر هذا المبحث ـ أعني: دوران الأمر بين التخصيص والنسخ ـ فيما نحن فيه، لكنّه ذكر أيضاً في ذاك الباب ونحن نؤخّره إلى هناك(1).

هذا تمام كلامنا في بحث العامّ والخاصّ.(1)



(1) بما أنّه(رحمه الله) لم يبحث هذا البحث هناك فنحن نبحثه هنا إن شاء الله، وذلك بالشكل التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

دوران الأمر بين التخصيص والنسخ

إذا كان الخاصّ منفصلاً عن العامّ ـ ولم يكن أيضاً مقارناً له زماناً وإلّا لكان تعيّن التخصيص ممّا لا غبار عليه ـ فلا يخلو الأمر من إحدى عدّة صور:

الصورة الاُولى: أن يكون الخاصّ متأخّراً عن العامّ وقبل حضور وقت العمل به، فقد يقال: إنّه لا يمكن أن يكون الخاصّ ناسخاً؛ للزوم لغويّة المنسوخ حينما نفرض الأمر المنسوخ أمراً حقيقيّاً. نعم، يعقل ذلك في الأوامر الصوريّة الامتحانيّة.

وأورد على ذلك المحقّق النائينيّ(رحمه الله) بأنّ هذا إنّما يتمّ في القضايا الخارجيّة، أمّا الحقيقيّة (كما هو الحال في أحكام الشريعة المقدّسة) فلا مانع من نسخها بعد جعلها بزمن قليل وقبل تحقّق الموضوع؛ إذ المفروض أنّها جعلت على موضوع مقدّر الوجود. نعم، في الموقّتات كوجوب صوم شهر رمضان لا يصحّ نسخها قبل حضور الوقت(1).


(1) راجع أجود التقريرات ج 1، ص 507 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله).