المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

441


للمصلحة في المجعول وأنّ الحكم قد جعل حقيقة لا صورة؛ لما وضّحناه من ثبوت الحبّ والباعثيّة بالنحو المناسب للقضايا الحقيقيّة.

ومن هنا اتّضح: أنّ الذي يفيدنا في المقام ـ كبرهان على بطلان النسخ ـ إنّما هو إثبات أنّ النسخ يستوجب فقدان مقوّم الحكم من الحبّ أو الباعثيّة لا أنّه يستوجب محض اللغويّة، وبما أنّك عرفت أنّ النسخ في المقام لا يستوجب فقدان الحكم لمقوّمه، إذن يبقى احتمال النسخ قائماً.

بل يمكن أن يقال بتقديم النسخ على التخصيص؛ لأنّ التخصيص خلاف أصالة العموم، والنسخ إمّا هو خلاف الإطلاق الأزمانيّ فيتقدّم على التخصيص بناء على أنّ العموم متقدّم على الإطلاق، وإمّا أنّه ليس خلافاً للعموم ولا للإطلاق بناءً على كون حقيقة النسخ رفع الجعل، وأنّ الجعل لا ينظر إلى الأزمان بل يجعل ذات الحكم ويبقى إلى أن ينسخ.

والصحيح هو: أنّ نفس ورود المخصّص قبل زمان العمل بالعامّ يعطي للمخصّص ظهوراً في كونه بروح التخصيص وبروح النظر إلى الزمان السابق، لا بروح النسخ وبروح النظر إلى زمان صدوره فما بعد، فنفس استبعاد النسخ عرفاً قبل زمان العمل ـ رغم إمكانه بالدقّة العقليّة كما مضى ـ يعطي للمخصّص ظهوراً في التخصيص، فليس المخصّص مجملاً مردّداً بين التخصيص والنسخ حتّى يوجب إيقاع التعارض في داخل العامّ بين العموم الأفراديّ والإطلاق الأزمانيّ مثلاً، ويقدّم العموم أو يتعيّن النسخ باعتباره غير مخالف للعموم ولا للإطلاق فيبقى العموم بلا معارض.

الصورة الثانية: أن يكون الخاصّ متأخّراً عن العامّ ووارداً بعد حضور وقت العمل بالعامّ، وهذا يمتاز عن الصورة الاُولى بوضوح إمكانيّة النسخ وعدم المحذور العقليّ فيه