المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

442


لو تمّ في الصورة الاُولى، كما أنّ الاستبعاد العرفيّ للنسخ الناشئ من عدم حضور وقت العمل غير موجود هنا أيضاً.

بل قد يقال هنا بتعيّن النسخ وعدم إمكانيّة الحمل على التخصيص؛ للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ومن هنا وقع الإشكال في التخصيصات الواردة في زمن الأئمّة المعصومين(عليهم السلام)للعمومات السابقة، حيث إنّ حملها جميعاً على النسخ غير محتمل؛ إذ لا أقلّ من العلم إجمالاً بعدم كثرة النسخ فيما بعد الرسول(صلى الله عليه وآله)، وحملها على التخصيص يستوجب تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ولعلّ هذا هو الدافع ـ ولولا شعوراً ـ للمحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) إلى استظهار أنّ الغالب في العمومات في الشريعة كونها لضرب القاعدة(1) لا لبيان الحكم الواقعيّ حقيقةً، حيث إنّ


(1) المقدار الذي يحضرني فعلاً من كلام الكفاية ممّا يشير إلى مسألة ذكر العموم لضرب القاعدة موردان:

أحدهما: في المجلّد الأوّل بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق الشيخ المشكينيّ في بحث العموم والخصوص، ص 336، كتبرير لعدم كشف المخصّص المنفصل عن استعمال العامّ في الخصوص مجازاً: من أنّه بالإمكان أن يكون استعماله في العموم رغم التخصيص وذلك لضرب القاعدة.

وثانيهما: في نفس المجلّد والبحث في فصل دوران الأمر بين النسخ والتخصيص، حيث ذكر أنّ الخاصّ لو كان وارداً بعد زمان حضور وقت العمل لابدّ أن يحمل على النسخ إلّا إذا لم يكن العامّ وارداً لبيان الحكم الواقعيّ (يعني: بل كان وارداً لضرب القاعدة) كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات.