المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

443


هذا يحلّ إشكال التخصيصات الواردة عن الأئمّة(عليهم السلام)؛ إذ تكون تلك التخصيصات تخصيصات للحكم الواقعيّ، بينما لم تكن العمومات متكفّلة للحكم الواقعيّ كي يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وأورد على ذلك السيّد الخوئيّ(رحمه الله) بأنّ تلك العمومات لو كان لها ظهور في بيان الحكم الواقعيّ إذن لرجع إشكال تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإلّا لم ينعقد لها ظهور في العموم كي يعتبر ضرباً للقاعدة(1).

أقول: ولو جمع بين بيان الحكم الواقعيّ وضرب القاعدة ورد أيضاً لزوم استعمال اللفظ في معنيين.

وعلى أيّ حال فقد أجاب السيّد الخوئيّ(رحمه الله) على إشكال كون التخصيص بعد حضور وقت العمل تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة بأنّ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة الناشئ من لزوم إلقاء المكلّف في المفسدة أو فوات المصلحة أو إلقائه في المشقّة إنّما يكون مع فرض عدم مصلحة في التأخير، بينما قد توجد مصلحة في التأخير، كما أنّ أصل إنزال الشريعة بالتدريج رغم ثبوت الملاكات من أوّل الأمر كان على هذا الأساس.

أقول: إنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن كان ممكناً عقلاً إلّا أنّه على أيّ حال خلاف الطبع الأوّليّ وفرضيّة مستبعدة إلى حدّ يحصل الوثوق بعدم كثرته، فيبقى إشكال ورود التخصيصات الكثيرة على لسان الأئمّة(عليهم السلام) للعمومات السابقة في الكتاب أو السنّة أو الإمام السابق باقياً على حاله. وجوابه هو: أنّ هذه التخصيصات بقدر ما نستبعد


(1) راجع المحاضرات، ج 5، ص 319 ـ 320 بحسب طبعة مطبعة صدر بقم.