المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

448


التخصيص تضعف ظهور العامّ في العموم، أي: أنّ مَن يعيش جوّ كثرة التخصيص يرى أنّ كثرة التخصيص حالة مكتنفة بالكلام موجبة لوهن ظهور العامّ في العموم.

الثاني: ما ذكره المحقّق النائينيّ(رحمه الله) من أنّ عموم العامّ غير تامّ في المقام؛ لتوقّف عموم العامّ على جريان مقدّمات الحكمة في متعلّق العموم ومنها عدم البيان ولو منفصلاً، والخاصّ بيان في المقام(1).

وهذا الكلام ـ كما ترى ـ مبتن على مبانيه(رحمه الله) والتي لم نؤمن بها، ولكن على تقدير تسليم المباني من احتياج العموم إلى مقدّمات الحكمة وكون البيان المنفصل كالبيان المتّصل في هدم الإطلاق لم نعرف كيف جعل هذا سبباً لتقديم الخاصّ على العامّ، بينما الخاصّ أيضاً يكون في إطلاقه الأزمانيّ بحاجة إلى مقدّمات الحكمة، فكيف أصبح احتياج العامّ إلى مقدّمات الحكمة سبباً كافياً لتقديم الخاصّ عليه؟!!

الثالث: ما ذكره السيّد الخوئيّ(رحمه الله) في تعليقه على أجود التقريرات من أنّ الخاصّ السابق يصلح أن يكون قرينة مانعة عن انعقاد العموم(2). ولكن يبدو من تقرير بحثه المكتوب بقلم الشيخ الفيّاض ـ حفظه الله ـ أنّه يعتقد في العامّ الوارد بعد وقت العمل بالخاصّ أنّه إذا كان وارداً على لسان مَن لا يدلّ في لسانه على ثبوته من أوّل الأمر ـ كما في الموالي العرفيّة ـ فهذا يحمل على النسخ، ويتقدّم العامّ على الخاصّ إذا كان ظهوره في العموم مستنداً إلى الوضع وظهور الخاصّ في الدوام مستنداً إلى الإطلاق ومقدّمات


(1) أجود التقريرات، ج 1، ص 510.

(2) راجع المصدر السابق، ص 509، تحت الخطّ.