المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

451


من هذا القبيل أو من ذاك القبيل ـ وإنّما كان لدينا عامّ وخاصّ متنافيان لا يمكن اجتماع حكمهما على مورد واحد، فالعامّ بعمومه يدلّ على ثبوت حكمه في مورد الشكّ المفهوميّ في عنوان الخاصّ، وصدق ذلك يستلزم خروج هذا المورد من دليل الخاصّ إمّا تخصّصاً بأن لا يكون عنوان الخاصّ صادقاً عليه في علم الله تعالى، أو تخصيصاً بأن يكون عنوان الخاصّ صادقاً عليه ومع ذلك لا يصدق عليه حكم الخاصّ، وعندئذ إن قلنا بتقدّم التخصّص على التخصيص لدى الدوران بينهما، كما لو كان الخاصّ بلسان العموم ـ بناءً على أنّ تخصّص العامّ أولى من تخصيصه ـ قدّم العامّ على الاستصحاب، وإلّا ـ كما لو كان الخاصّ بلسان الإطلاق مع عدم القول بكون التخصّص أولى من التقييد ـ وقع التعارض بين العامّ والاستصحاب.