المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

504

وأمّا ما ذكره من أنّ المأخوذ هو التشخّص والتعيّن للفرد لا في قبال سائر الأفراد بل في نفسه، فيرد عليه: أنّ التعيّن تارة: يراد منه التعيّن المفهوميّ بمعنى تحصّص المفهوم وكونه حصّة خاصّة، واُخرى: يراد منه التعيّن الخارجيّ:

فإن اُريد الأوّل كان مرجعه إلى ما ذكرناه من تحصّص المفهوم وتقيّده بقيد الوحدة بالمعنى الثاني.

وإن اُريد الثاني فالتعيّن الخارجيّ للشيء في نفسه مساوق لتعيّنه في قبال باقي الأفراد، فإنّ تعيّن شيء في نفسه خارجاً عبارة عن وجوده في الخارج، وكلّ فرد موجود في الخارج فهو متعيّن ومتميّز في قبال باقي الأفراد لا محالة، وعندئذ نقول: إن كان مراده بأخذ تعيّن الفرد خارجاً هو تعيّن فرد خاصّ فهو معيّن في قبال باقي الأفراد ولم يتحقّق بذلك الإطلاق البدليّ، بل اختصّ الحكم بفرد واحد مخصوص، وإن كان مراده تعيّن فرد مردّد بين الأفراد(1) فوجود الفرد المردّد في الخارج محال.

هذا تمام الكلام في حالات اسم الجنس.

ثمّ إنّك بعد ما عرفت من أنّ اسم الجنس موضوع لذات المهيّة لا للمطلق الحدّيّ ـ وإلّا فلعلّه كان يعدّ معرفة ـ ظهر: أنّنا نحتاج في اقتناص الإطلاق إلى دالّ آخر، وهو ما يسمّى بمقدّمات الحكمة فلابدّ من الكلام فيها.

 



(1) وهذا ما نفاه(رحمه الله) في عبارته في المقالات.