المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

509

ليس عبارة عن التقيّد بعدم القيد بل عبارة عن فقدان القيد، فالمطلق هو واقع فاقد القيد لا المقيّد بفقدان القيد، فإنّ النسبة على هذا المبنى بين المطلق والمقيّد هو النسبة بين الأقلّ والأكثر، وقد بيّن الأقلّ ولم يبيّن الأكثر، فإن كان تمام مراده هو الأقلّ لم يحصل نقض الغرض، وإن كان هو الأكثر فقد حصل نقض الغرض.

المسلك الثاني: ما نسمّيه بالمسلك العرفيّ، وهذا هو المسلك الذي يجب سلوكه على مبنى المحقّق الخراسانيّ والمحقّق النائينيّ ومن حذا حذوهما: من أنّ الذي نحتاج إلى إثباته بمقدّمات الحكمة هو الإطلاق الحدّيّ المعبّر عنه في كلمات المحقّق النائينيّ(رحمه الله) بالإطلاق اللحاظيّ، وأنّ الإطلاق اللحاظيّ بنفسه قيد وليس عبارة عن فقدان القيد كما ذكره المحقّق العراقيّ، فعلى هذا المبنى لا يصحّ سلوك المسلك الأوّل من الاقتصار على نفس كون المولى في مقام البيان، وذلك للقطع بأنّ المولى قد أهمل ذكر قيد وهو إمّا الإطلاق الحدّيّ أو قيد آخر؛ لأنّ اللفظ موضوع للجامع بين المطلق والمقيّد، وتعيين أحد القيدين في قبال الآخر بصرف كون المولى في مقام البيان غير ممكن.

فلابدّ من ضمّ جزء آخر إلى هذه المقدّمة، وهو دعوى ظهور عدم القيد إمّا وضعاً أو سياقاً في الإطلاق الحدّيّ.

وقد يمكن تعليل دعوى ظهور عدم القيد في الإطلاق الحدّيّ سياقاً بدعوى أنّ قيد الإطلاق في نظر العرف أخفّ مؤونة من التقييد، فالإطلاق في نظر العرف في قبال التقييد كلا قيد، فتغلب إرادة الإطلاق عند عدم ذكر القيد.

وبعد هذا يصحّ التمسّك بتلك المقدّمة بأن يقال: لو كان مراده هو المطلق الحدّيّ فقد بيّنه ولم يلزم نقض الغرض؛ لأنّ نفس عدم القيد دالّ على الإطلاق الحدّيّ إمّا بظهور سياقيّ لأجل الغلبة أو بالوضع، ولا بدع في ذلك، فإنّه كما يوضع اللفظ