المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

510

لشيء كذلك يمكن وضع عدم ذكر الأمر الكذائيّ لشيء.

ولكن إذا صار القرار على ضمّ هذا الجزء الآخر إلى هذه المقدّمة فكما يمكن دعوى الاحتياج إلى هذه المقدّمة كذلك يمكن دعوى الاستغناء عنها والاكتفاء بهذا الجزء الأخير؛ وذلك لما عرفت من أنّ هذا البحث يشبه البحث الإنّيّ لا اللمّيّ، فنحن نستكشف ـ ممّا نراه وجداناً من تماميّة الإطلاق ما لم ينصب المولى قرينة على القيد أو الإهمال ـ أحد أمرين:

الأوّل: أن يكون عدم ذكر القيد في فرض كون المولى في مقام البيان ظاهراً في الإطلاق الحدّيّ، وعلى هذا فتلك المقدّمة ليست مستغنى عنها بل يجب أن يقال: إنّه بما أنّ المولى في مقام البيان وقد بيّن الإطلاق بعدم القيد فالإطلاق هو المتعيّن، ونستطيع أن نقول: لو كان المراد هو المقيّد لزم نقض الغرض؛ لعدم بيانه مع أنّه في مقام البيان، وعلى هذا الوجه فنحن نحتاج في موارد الشكّ في كونه في مقام البيان إلى أصالة كونه في مقام البيان كما هو الحال على المسلك الأوّل.

إلّا أنّنا على هذا لا نحتاج إلى قاعدة نقض الغرض وإن كانت صادقة فيما نحن فيه كما ذكرنا، ويكفينا أصل هذه المقدّمة وهو فرض أنّ المولى في مقام البيان زائداً أنّ السكوت في فرض كونه في مقام البيان ظاهر في إرادة الإطلاق الحدّيّ.

الثاني: أن يكون نفس عدم ذكر القيد عند عدم نصب قرينة على الإهمال ظاهراً في الإطلاق الحدّيّ. وعلى هذا فلا نحتاج إلى إحراز كون المولى في مقام البيان بأصل عقلائيّ أو غيره أصلاً، بل نفس عدم ذكر القيد عند عدم نصب قرينة على الإهمال يثبت المطلوب وهو الإطلاق.

وعلى أيّ حال فضمّ هذا الجزء الأخير غير وارد في كلماتهم، والاكتفاء بمجرّد أنّ المولى في مقام البيان لا يتمّ إلّا على مبنانا ومبنى المحقّق العراقيّ(قدس سره).