المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

511

المقدّمة الثالثة: عدم التقييد، واشتراطه واضح لا غبار عليه.

إلّا أنّه يقع الكلام في أنّ ما هو المشترط في ظهور الكلام في الإطلاق هل هو عدم التقييد المتّصل أو عدم التقييد ولو منفصلاً؟

وفائدة القول بالأوّل: جواز العمل بالإطلاق بمجرّد ورود الكلام بلا قيد وإن احتمل أنّه سوف يرد القيد بعد ذلك، بخلاف ما لو قلنا بالثاني.

وفائدة القول الثاني: أنّه لو ورد مقيّد منفصلاً كان رافعاً لموضوع الإطلاق ولم تقع معارضة بينهما، بخلاف القول الأوّل.

وحاول السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ الجمع بين الفائدتين فقال: إنّ ما هو المشترط في الإطلاق هو عدم التقييد ماداميّاً، بمعنى أنّه في أيّ وقت اُريد التمسّك بالإطلاق فشرطه عدم ورود القيد إلى ذاك الوقت، فما لم يرد القيد يجوز التمسّك بالإطلاق، ومهما ورد القيد كان رافعاً لموضوع الإطلاق(1).

ويرد عليه: أنّه إن كان مراده اشتراط عدم ورود القيد ماداميّاً في حجّيّة الإطلاق لا في نفس الظهور الإطلاقيّ فهذا معناه كون المقيّد المنفصل معارضاً للإطلاق لا رافعاً لموضوعه.

وإن كان مراده اشتراط ذلك في نفس الظهور الإطلاقيّ ورد عليه: أنّ الظهور الإطلاقيّ ليس أمراً جزافيّاً بل له ملاك وضابط من كون المولى في مقام



(1) لم أجد شيئاً من هذا القبيل فيما هو المطبوع من كلمات السيّد الخوئيّ(رحمه الله) عدا ما هو محتمل من عبارة الفيّاض في المحاضرات، ج 5، ص 369 ـ 370 بحسب طبعة مطبعة صدر بقم، أمّا الدراسات فصريحة في نفي حجّيّة المطلق لدى المقيّد المنفصل لا نفي الإطلاق. راجع ج 2 من الدراسات، ص 339 بحسب الطبعة التي نشرها مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة.