المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

514

المقدّمة الرابعة: ما اختصّ به المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) وهو عدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب، وأمّا وجود القدر المتيقّن من الخارج فلا يضرّ، مثلاً لو قال المولى: (أكرم العالم) وكان مورد كلامه العالم العادل لم يصحّ التمسّك بالإطلاق لإثبات وجوب إكرام غير العادل، وأمّا لو لم يكن مورد كلامه ذلك لكنّا لا نحتمل أن يكون العالم الفاسق واجب الإكرام دون العالم العادل فهذا غير مضرّ بالإطلاق. هذا هو مدّعى المحقّق الخراسانيّ(قدس سره)(1).

ويمكن أن يدّعي أحد مضرّيّة مطلق وجود القدر المتيقّن بالإطلاق ولو خارجيّاً.

وتنقيح الكلام في ذلك أيضاً مترتّب على الكلام في المقدّمة الثانية:

فإن سلكنا في تلك المقدّمة المسلك البرهانيّ ـ كما سلكه المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)وإن لم يكن من حقّه ذلك ـ: فعندئذ ينبغي أن يتكلّم في معنى أصالة كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد:

فتارة: تفسّر بأنّ الأصل كونه في مقام بيان ما هو موضوع حكمه في عالم الثبوت، وعلى هذا لا إشكال في عدم اشتراط المقدّمة الرابعة، فإنّه لو قال: (أكرم العالم) ولم يكن موضوع حكمه العالم بل العالم العادل كان ذلك خلاف هذا الأصل؛ لأنّه لم يبيّن موضوع حكمه بل جزء موضوعه ولو فرض كون المتيقّن في مقام التخاطب هو العالم العادل.

واُخرى: تفسّر بأنّ الأصل كونه في مقام هداية المكلّف إلى كلّ فرد يريد ترتّب



(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 384 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعاليق المشكينيّ.