المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

515

الحكم بالنسبة إليه ولو بنحو لا يفهم ما هو موضوع حكمه ثبوتاً، بأن يأتي في مقام الإثبات بما يهدي المكلّف إلى الأفراد المقصود إكرامهم.

والظاهر: أنّ المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) فهم من أصالة كونه في مقام البيان المعنى الثاني، وعليه فيمكن توجيه مدّعاه من اشتراط المقدّمة الرابعة بما ذكره في الكفاية من أنّ الأصل إنّما هو كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد لا كونه في هذا المقام وفي مقام بيان أنّه التمام، وعلى هذا فلو قال: (أكرم العالم) وكان مقصوده ثبوتاً خصوص العالم العادل وكان هو القدر المتيقّن في مقام التخاطب لم يلزم نقض الغرض؛ لأنّه قد هدى المكلّف إلى تمام الأفراد المقصود إكرامهم وهم العلماء العدول. نعم، لم يفهم المكلّف أنّ هذا تمام المراد ويحتمل أن يكون غير العدول أيضاً مراداً، لكنّا فرضنا أنّه لم يثبت كون المولى في مقام بيان أنّه تمام المراد. نعم، لو ثبت كون المولى في مقام بيان تمام مراده وأنّه التمام ثبت الإطلاق ولو فرض وجود قدر متيقّن في مقام التخاطب. هذا ما يستفاد من كلام المحقّق الخراسانيّ(قدس سره).

ونقول ـ بناءً على تماميّته ـ: إنّ كون المضرّ بالإطلاق هل هو وجود قدر متيقّن في مقام التخاطب أو وجوده مطلقاً متفرّع على أنّه هل الأصل كون المولى في مقام بيان تمام المراد بنفس ذلك الخطاب، أو كونه في مقام البيان مطلقاً ولو منفصلاً، فعلى الأوّل يثبت الأوّل، وعلى الثاني يثبت الثاني.

وعلى أيّ حال فيرد على المحقّق الخراسانيّ(قدس سره): أنّه لو فسّرنا ذاك الأصل العقلائيّ بأصالة كونه في مقام تفهيم العبد كلّ فرد أراد تطبيق الحكم عليه دون أصالة كونه في مقام بيان تمام موضوع حكمه لزم عدم تماميّة الإطلاق حتّى مع فرض عدم وجود قدر متيقّن، فمثلاً لو قال المولى: (أكرم العالم) ولم يكن