المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

517

وإن سلكنا في تلك المقدّمة المسلك العرفيّ ـ وهذا هو الذي كان ينبغي للمحقّق الخراسانيّ(قدس سره) أن يسلكه ـ: فيجب أن نرى ما الذي ندّعي كونه دالّاً وضعاً أو سياقاً على الإطلاق، هل هو عدم التقييد عند عدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب فيثبت ما قاله الآخوند، أو هو عدم التقييد عند عدم وجود القدر المتيقّن مطلقاً، فيثبت اشتراط عدم القدر المتيقّن مطلقاً أو مطلق عدم التقييد فينتفي هذا الشرط؟

ولو آمنّا في المسلك العرفيّ بالحاجة إلى أصالة كون المولى في مقام البيان بنفس ذلك الخطاب، فقلنا: إنّ عدم التقييد إنّما يدلّ وضعاً أو سياقاً على إرادة الإطلاق لو كان المتكلّم في مقام البيان بنفس ذلك الخطاب لا منفصلاً تعيّن كون اشتراط عدم القدر المتيقّن ـ لو قلنا به ـ مختصّاً بمقام التخاطب(1).

 


أقول: هذا الكلام توجيهه هو ما نقلناه في المتن عن اُستاذنا الشهيد(رحمه الله).

ثمّ قال صاحب الكفاية(رحمه الله) في تعليقته على كفايته: نعم، لا نفهم التقييد ولا الإطلاق فيما لو فرضنا أنّ المولى لم يكن إلّا بصدد بيان أنّ المتيقّن مراد ولم يكن بصدد بيان أنّ غيره مراد أو ليس بمراد، ثمّ قال: فافهم، فإنّه لا يخلو من دقّة.

أقول: وحينما أخبرتُ اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) بأنّ إشكالكم هذا قد بيّنه الآخوند على نفسه في تعليقه على الكفاية قال(رحمه الله): الحمد لله على الوفاق.

(1) وطبعاً المختار ـ بناءً على فرض ضرورة إثبات الإطلاق الحدّيّ ـ هو: أنّ الإطلاق الحدّيّ بما أنّه في مقابل التقييد يكون أخفّ قيداً، فكأنّه لا يعتبر قيداً أصبح عدم التقييد ـ بعد أصالة كون المتكلّم في مقام البيان بنفس هذا الخطاب ـ دالّاً سياقيّاً على الإطلاق بلا أثر لوجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب أو غير مقام التخاطب وعدمه.