المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

520

وبكلمة اُخرى نقول: إنّ اكتناف الكلام بما يصلح للقرينيّة يكون كاكتنافه بالقرينة الفعليّة في عدم انعقاد الإطلاق معه.

وأمّا على المسلك العرفيّ: فالكلام هنا يتفرّع على أنّ الدالّ على الإطلاق هل هو عدم ما يكون قرينة بالفعل، أو عدم ما يصلح للقرينيّة بلا فرق بين ما يكون قرينة بالفعل وما لا يكون كذلك؟ فعلى الأوّل يتمّ الإطلاق بخلافه على الثاني.

ويتعيّن الأوّل لو قلنا في المسلك العرفيّ بالاحتياج إلى أصالة كون المولى في مقام البيان، وفسّرناها بأنّ الأصل كونه في مقام البيان بنحو يفهم المخاطب تمام المراد ولا يكون الكلام مجملاً في إفادته لتمام المراد(1).

 

تنبيهان

وفي نهاية بحث مقدّمات الحكمة نذكر تنبيهين:

 

الكلام في استفادة بدليّة الإطلاق واستغراقيّـته من مقدّمات الحكمة:

التنبيه الأوّل: يستفاد من كلام المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): أنّ مقدّمات الحكمة إنّما تثبت ذات الإطلاق، وأمّا بدليّته واستغراقيّته فلابدّ من أن تستفاد بدالّ آخر(2)،



(1) ويتعيّن الثاني لو قلنا في المسلك العرفيّ بالاحتياج إلى أصالة كون المولى في مقام البيان، وفسّرناها بأنّ الأصل كونه في مقام البيان بأن يأتي بما يدلّ على مراده ولو بأحد معنييه، أي: بما يصلح للقرينيّة، وهذا هو الحقّ بعد فرض الإيمان بالمسلك العرفيّ.

(2) راجع الكفاية، ج 1، ص 395 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعاليق المشكينيّ.