المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

521

وتبعه على ذلك السيّد الاُستاذ(1) دامت بركاته، وكأنّ متابعته له ناشئة من خلطهبين البدليّة والاستغراقيّة في باب العموم والبدليّة والاستغراقيّة في باب الإطلاق.

توضيح ذلك: أنّ البدليّة والاستغراقيّة في كلّ من بابي العموم والإطلاق يختلفان عنهما في الباب الآخر، فإنّه في باب العموم تلحظ أفراد الطبيعة وحصصها، فتارة يحكم على جميع تلك الأفراد بحكم وهو الاستغراقيّة، واُخرى يحكم على فرد واحد منها وهو البدليّة. وأمّا في باب الإطلاق فإنّما تلحظ ذات الطبيعة لا الأفراد والحصص ويحكم عليها بحكم، كما لو قال: (أكرم العالم)، فالموضوع في هذا المثال للحكم ـ الذي هو من الاُمور النفسانيّة ـ في عالم الجدّ هو مهيّة العالم، وهذه المهيّة تارة: يفرض لحاظها بما هي، لا بما هي منطبقة على ما في الخارج وفانية في واقعها، وعندئذ لا يمكن الحكم عليها بوجوب الإكرام، وأيّ حكم حكم به عليها لا يعقل سريانه إلى الأفراد لا حقيقة ولا مجازاً، واُخرى: يفرض لحاظها بما هي فانية في واقعها بالمعنى الصحيح من الفناء الذي سيظهر إن شاء الله، وعندئذ يسري الحكم إلى الأفراد لكن لا حقيقة؛ لما عرفت من أنّ الحكم من الاُمور النفسانيّة القائمة في عالم النفس، وما يكون كذلك يستحيل عروضه على ما في الخارج كما برهن عليه في محلّه، بل مجازاً بمعنى أنّ هذا الفناء يحكم عليه بحكم السراية ويجعل بمنزلتها، وحيث إنّ جميع أفراد العالم نسبتها إلى هذا الفناء على حدّ سواء فلا محالة يكون نسبتها إلى السراية على حدّ سواء.

ومن هنا يظهر: أنّ الاستغراقيّة في باب الموضوعات تستفاد من نفس الإطلاق



(1) راجع محاضرات الفيّاض، ج 5، ص 385 ـ 386 بحسب طبعة مطبعة صدر بقم.