المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

523

في مفهوم، وإنّما يفني المفهوم في مصداقه والعنوان في معنونه، وليس فرض فناء أصل مفهوم الطبيعة في مفهوم الحصص كفرض فناء مفهوم الصلاة في مفهوم الصوم.

وبكلمة اُخرى نقول: إنّ فرد المتعلّق لا يوجد في الخارج في ظرف فعليّة الحكم حتّى يسري الحكم إليه، وإنّما يكون ظرف وجوده هو ظرف سقوط الحكم بالامتثال، وهذا بخلاف الموضوع، فإنّ ظرف وجود الموضوع في الخارج هو ظرف فعليّة الحكم فيسري الحكم إليه.

فظهر: أنّ مقتضى طبع الإطلاق في باب المتعلّقات هو البدليّة وإنّما تستفاد الاستغراقيّة من دالّ آخر غير مقدّمات الحكمة، وفي باب الموضوعات بالعكس. هذا.

ولا يخفى أنّ مقصودنا بالاستغراقيّة انحلال الحكم بحسب الأفراد إلى أحكام عديدة وبالبدليّة عدم انحلاله إليها، لا ما اصطلح عليه الأصحاب، فإنّهم يطلقون الاستغراقيّة على كون الحكم بحيث يلزم في امتثاله تطبيق الامتثال على أفراد عديدة، والبدليّة على كون الحكم بحيث يكفي في امتثاله فرد واحد.

وعلى أيّ حال فلا مشاحّة في الاصطلاح.

ثمّ إنّ السيّد الاُستاذ (دامت بركاته) ذهب ـ كما قلنا آنفاً ـ تبعاً للمحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) إلى أنّ كلاًّ من البدليّة والاستغراقيّة يجب أن يستفاد بدالّ آخر غير مقدّمات الحكمة. وهذا الكلام تامّ على مبناه في تفسير استغراقيّة المطلق وبدليّته، فإنّه يقول: إنّ المهيّة تارة تلحظ فانية في جميع الأفراد، واُخرى تلحظ فانية في فرد واحد، ومعنى الاستغراق هو لحاظها فانية في الجميع ومعنى البدليّة لحاظها فانية في فرد واحد. ومن الواضح على هذا المبنى أنّ الاستغراقيّة والبدليّة قيد زائد