المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

526

الأفراد مفهوم أحد الأفراد فهذا فناء مفهوم في مفهوم وهو غير معقول، وإن اُريد به واقع أحد الأفراد الموجود في الخارج قلنا: إن كان المراد من ذلك فرد معيّن خارجيّ كان هذا خلاف الفرض؛ إذ المفروض تصوير الإطلاق البدليّ بذلك، وهذا تقييد للطبيعة بتعيّنها في فرد واحد معيّن شخصاً، وإن كان المراد الفرد المردّد الخارجيّ فالفرد المردّد غير موجود في الخارج كما برهن عليه في محلّه.

 

الفرق بين إطلاق متعلّق الأمر وإطلاق متعلّق النهي:

التنبيه الثاني: ذكر المحقّق العراقيّ(قدس سره) أنّ الإطلاق في متعلّق الأمر بدليّ وفي متعلّق النهي استغراقيّ ينحلّ إلى نواهي عديدة، ولذا يسقط الأمر بالامتثال بالوجود الأوّل ولا يسقط النهي بالعصيان بالوجود الأوّل. وهذا الذي ذكره مسلّم عند الأصحاب وعند الفهم العرفيّ العامّ، وقال(قدس سره) في وجه ذلك: إنّ نفس طبيعة البعث والزجر تقتضيان ذلك، فالبعث نحو الطبيعة يقتضي الانبعاث نحو فرد منها؛ إذ الطبيعة يكفي في وجودها وجود فرد منها، والزجر عنها يقتضي الانزجار عن تمام أفرادها؛ لما عرفت من أنّ الطبيعة توجد بفرد منها فلابدّ في انتفائها من انتفاء تمام أفرادها(1).



(1) راجع المقالات، ج 1، المقالة: 39، ص 502 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم. إلّا أنّ ظاهر نهاية الأفكار رجوعه عن هذا البيان إلى بيان الفرق بين مصلحة الأمر القائمة بالطبيعة ومفسدة النهي القائمة بالأفراد وانحلاليّتها عادة. راجع نهاية الأفكار،ج 1 ـ 2، ص 569 ـ 570 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.