المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

528

اللّه أسرارهم ـ لم يذكروا فيما نحن فيه فرقين بين الأمر والنهي وتشخيص أحدهما عن الآخر.

وقد ذكر المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) أنّ طبيعة الأمر والنهي تختلف؛ إذ الأمر طلب لإيجاد الطبيعة والنهي طلب لتركها، والطبيعة توجد بوجود واحد وتنعدم بانعدام جميع الأفراد، فالأمر يقتضي إيجاد فرد واحد والنهي يقتضي ترك تمام الأفراد(1).

أقول: هذا الكلام هو ما مرّ آنفاً من المحقّق العراقيّ(قدس سره) مستدلاًّ به على الفرق بين الأمر والنهي بالانحلال وعدمه، وقلنا: إنّ جعله دليلاً على ذلك في غير محلّه. هذا.

وأورد السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ على المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) بأنّ ثبوت الفرق في نفس طبيعة الأمر والنهي ممنوع وإنّما الفرق يكون في المتعلّق؛ وذلك لأنّ المتعلّق تارة: يلحظ فانياً في تمام الأفراد، واُخرى: يلحظ فانياً في فرد واحد، فإن لوحظ فانياً في تمام الأفراد ففي الأمر يلزم إيجاد تمام الأفراد وفي النهي يلزم ترك تمام الأفراد، وإن لوحظ فانياً في فرد واحد ففي الأمر يلزم الإتيان بفرد واحد وفي النهي يلزم ترك فرد واحد. فظهر: أنّه لا فرق من حيث نفس طبيعة الأمر والنهي وإنّما الفرق بينهما في المتعلّق، حيث إنّ متعلّق الأمر اُخذ فانياً في فرد واحد ومتعلّق النهي اُخذ فانياً في تمام الأفراد(2). ثمّ أخذ ـ دامت بركاته ـ في



(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 233 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعاليق الشيخ المشكينيّ.

(2) راجع محاضرات الفيّاض، ج 4، ص 89 ـ 92.