المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

532

استحالة اجتماع الأمر والنهي، فإن فرض أنّ استحالته واضحة في نظر العرف تحقّق التقييد المتّصل وصار أيضاً كالقسم الأوّل، وإن فرض أنّ استحالة اجتماعهما ليست واضحة في نظر العرف وإنّما هي أمر دقّيّ يظهر بالفكر والدقّة كان التقييد منفصلاً ويدخل فيما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من المقام الثاني(1).

وأمّا الأوّل: فإن كان الكلام بحيث استظهر منه وحدة الحكم المذكور في الجملتين، أعني: قوله: (أعتق رقبة، أعتق رقبة مؤمنة) تحقّق التقييد وكان كالقسم الأوّل، وإن استظهر منه التعدّد بأن وجب عتق رقبتين فلا منافاة بينهما بل يجب عتق رقبة مطلقاً وعتق رقبة مؤمنة.

نعم، لو ثبتت وحدة الحكم من الخارج دخل ذلك في التقييد بالمنفصل(2) فهو داخل فيما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من المقام الثاني.

وإن كان الكلام مجملاً فاحتمل فيه وحدة الحكم وتعدّده كان ذلك من الكلام المحفوف بما يصلح للقرينيّة، وهو مانع عن الأخذ بالعموم فضلاً عن الإطلاق.



(1) ولو فصّل بين العبادات وغيرها بوضوح أنّ النهي يضرّ بالقربة في العبادات كان التقييد متّصلاً في العبادات ومنفصلاً في غيرها.

أقول: إنّ هذا الكلام كأنّه ناتج من فكرة أنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات، فرغم أنّ المقيّد متّصل لفظاً لكن كونه مقيّداً لم يعرف إلّا بدليل منفصل فالتقييد يعتبر منفصلاً، أي: أنّ الإطلاق قد انعقد بالفعل؛ لأنّ المقيّد لم يبرز مقيّداً في ظاهر الحال ولدى الخطاب. ولكن الظاهر أنّ هذا الكلام غير صحيح، فإنّ اتّصال المقيّد لفظاً بالمطلق يعطي للكلام ظهوراً بنحو القضيّة التقديريّة في أنّه لو كان هذا مقيّداً فالإطلاق غير مقصود، والمفروض أنّه ثبت ـ ولو في وقت منفصل ـ أنّ هذا كان مقيّداً.

(2) ظهر من تعليقنا السابق: أنّ هذا مقيّد متّصل ولا يأتي هنا أنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات.