المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

535

(أسد) في الحيوان المفترس أقوى من ظهور كلمة (يرمي) في رمي السهم. وعلى هذا المسلك فالمقيّد مقدّم على المطلق؛ لأنّه الذي يعدّ عرفاً في غير فروض نادرة قرينة للتصرّف في المطلق دون العكس، وهذا المسلك هو المسلك المختار. وتحقيق الكلام في هذا المقام موكول إلى مبحث التعادل والتراجيح.

وأمّا الكلام من حيث الصغرى ـ وهو: أنّه في أيّ مورد تتحقّق المنافاة بين المطلق والمقيّد وفي أيّ مورد لا تتحقّق المنافاة بينهما؟ ـ: فنقول: إذا كان المقيّد وارداً في مقام التقييد وناظراً إلى المطلق فلا إشكال في المنافاة، وإلّا بأن كان وارداً في بيان حكم نفسيّ:

فإن كان المطلق والمقيّد مختلفين في السلب والإيجاب الواردين على شيء واحد لا فرق بينهما إلّا بالإطلاق والتقييد، كقوله: (أعتق رقبة) وقوله: (لا تعتق رقبة كافرة) بناءً على استحالة اجتماع الأمر والنهي، وكقوله: (أكرم العالم) وقوله: (لا تكرم العالم الفاسق) فلا إشكال أيضاً في المنافاة.

وإن كانا موافقين في السلب والإيجاب فتارة: يكون المطلق شموليّاً، واُخرى: بدليّاً:

فإن كان المطلق شموليّاً كقوله: (أكرم العالم) وقوله: (أكرم العالم العادل) فقد ذهب المحقّق النائينيّ(قدس سره) إلى أنّه لا منافاة بينهما؛ لإمكان أن يكون الأوّل بياناً لموضوع الحكم والثاني بياناً لحصّة خاصّة من موضوع الحكم. نعم، لو علمنا صدفة من نفس الدليلين أو من الخارج أنّهما مسوقان لبيان حكم واحد بما له من الحدّ وقع التنافي بينهما؛ إذ من المستحيل أن يكون حكم واحد محدوداً بحدّين: حدّ الإطلاق وحدّ التقييد(1)، فيحمل المطلق على المقيّد بناءً على اختيار ذلك



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 541 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(قدس سره)، وفوائد الاُصول، ج 1 ـ 2، ص 581 ـ 582 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.