المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

537

وإن كان المطلق بدليّاً كما لو قال: (أعتق رقبة) وقال: (أعتق رقبة مؤمنة) فضابط وقوع التنافي بينهما وعدمه هو إحراز وحدة الحكم وعدمه كما هو واضح.

نعم، وقع الخلاف بين المحقّق الخراسانيّ والمحقّق النائينيّ(قدس سرهما) في أنّ وحدتهما هل تستكشف بقرينة اتّفاقيّة كإجماع ونحوه، أو أنّها تثبت بنفس الدليلين، فذهب المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) إلى الأوّل والمحقّق النائينيّ(رحمه الله) إلى الثاني.

والثاني إنّما يتمّ لو قلنا ببطلان اجتماع وجوبين: أحدهما موضوعه المطلق كــ (أعتق رقبة) والآخر موضوعه المقيّد كــ (أعتق رقبة مؤمنة)، وذلك إمّا بدعوى محذور ثبوتيّ أو بدعوى محذور إثباتيّ وأنّه خلاف ظاهر الدليل، وإلّا فلا يستفاد من نفس الدليلين حكم واحد؛ إذ من المحتمل أن يجب علينا عتق رقبة مّا ويجب علينا أيضاً عتق رقبة مؤمنة.

وذكر المحقّق النائينيّ(قدس سره) فيما نحن فيه كلاماً عجيباً، وهو: أنّ إطلاق المطلق يستدعي عدم دخل القيد في الغرض والمقيّد يستدعي دخله، ومن المستحيل أن يكون دخيلاً وغير دخيل فثبتت المنافاة بينهما(1). هذا كلامه(قدس سره).

وأنت ترى أنّ هذا الكلام غير مفيد في إثبات المدّعى؛ إذ من المحتمل أن يكون هناك غرضان والقيد دخيل في أحدهما دون الآخر، ومن البعيد أن يكون مراد المحقّق النائينيّ(قدس سره) هو ما تفي به عبارته التي ذكرنا مضمونها، فلعلّ مراده كان شيئاً آخر لم يتمكّن من بيانه بالعبارة، فإنّ ورود الإشكال على العبارة أوضح من أن يخفى.

ولعلّه لهذا لم يورد السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ إشكالاً على هذا الكلام بل



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 539 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله). وراجع أيضاً فوائد الاُصول، ج 1 ـ 2، ص 58.