المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

538

وجّهه بتوجيه بعنوان التوضيح، لكن ما جعله توضيحاً لكلام المحقّق النائينيّ فيالحقيقة مباين لكلامه، وذلك التوضيح هو: أنّ تعلّق الوجوب بمطلق الطبيعة بنحو صرف الوجود وبالمقيّد أيضاً يرجع إلى التخيير بين الأقلّ والأكثر، فإنّ المكلّف عندئذ يتخيّر بين أن يعتق أوّلاً رقبة مؤمنة ويكتفي بذلك، أو يعتق أوّلاً رقبة غير مؤمنة ثمّ يعتق بعد ذلك رقبة مؤمنة، والتخيير بين الأقلّ والأكثر ببعض معانيه مستحيل وببعض معانيه خلاف ظاهر الدليل(1).

أقول: يرد عليه: أنّه إن أراد من ذلك التخيير في مرحلة الجعل أنكرنا كون ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ التخيير في مرحلة الجعل عنده وعند موافقيه عبارة عن كون حكم واحد متعلّقاً بالجامع بين أمرين، وأمّا فيما نحن فيه فيوجد حكمان مستقلاّن: أحدهما تعلّق بالمطلق والآخر بالمقيّد. وإن أراد منه التخيير في مرحلة الامتثال سلّمنا كون ما نحن فيه من هذا القبيل لكن لا محذور في ذلك، وما يدّعى من المحذور الثبوتيّ أو الإثباتيّ إنّما هو في التخيير في مرحلة الجعل.

فتحصّل: أنّ ما جعله وجهاً لامتناع اجتماع إيجاب كلّ واحد من المطلق بنحو صرف الوجود والمقيّد غير صحيح. وأمّا البحث عن غير هذا الوجه ممّا يستدلّ به على امتناع ذلك وتحقيق المطلب فلا نذكره هنا، ونقتصر على هذا المقدار؛ لأنّه مضى البحث عن ذلك مفصّلاً في مبحث الإجزاء لترتّب ثمرة مهمّة على ذلك فلا نعيد، وقد اخترنا هناك عدم الامتناع، وعلى هذا فلا تثبت وحدة الحكم إلّا بقرينة خاصّة من إجماع ونحوه كما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله).

هذا تمام الكلام في المطلق والمقيّد.



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 540 ـ 541 تحت الخطّ، بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(قدس سره).