المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

541

 

 

 

 

 

 

 

قد ذكر الأصحاب ـ قدّس الله أسرارهم ـ في هذا المقام مباحث صغرويّة من قبيل أنّ كلمة (اليد) في آية السرقة مثلاً مجملة أو مبيّنة.

لكن هذه المباحث مربوطة بالفقه، فإنّ وظيفة الفقيه في الفقه هي تشخيص مداليل الكلام واستظهار الأحكام منها، وليس تشخيص الظهور مربوطاً بعلم الاُصول إلّا الظهورات الداخلة تحت قانون كلّيّ من قبيل الإطلاق ومفهوم الشرط ونحو ذلك، فالأولى صرف الكلام هنا عن المباحث الصغرويّة.

وأمّا البحث الكبرويّ عن ذلك: فأمران:

أحدهما: البحث عن حجّيّة المبيّن، وهو على قسمين: نصّ وظاهر، وهذا مربوط ببحث حجّيّة الظواهر وينقّح هناك.

وثانيهما: البحث عن رفع إجمال المجمل بالمبيّن، وهذا البحث قد أهمله الأصحاب ولم ينقّحوه في مورد من موارد الاُصول، وقد مرّ بعض الكلام فيه في بعض المباحث السابقة، ولا بأس باستيعاب أقسامه هنا وبيان حكم كلّ واحد منها فنقول:

 

أقسام الإجمال وحكم كلّ واحد منها:

الإجمال تارة: يكون إجمالاً بالذات، واُخرى: يكون إجمالاً بالعرض، والمراد من الأوّل أن يكون الكلام في نفسه مجملاً غير ظاهر في أحد الطرفين، ومن الثاني