المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

545

الترك، فدليل الرخصة يدلّ في الحقيقة على قضيّة شرطيّة، وهي: أنّه لو كانت صلاة الليل مطلوبة فإنّما هي مطلوبة بالطلب الاستحبابيّ، ودليل مطلوبيّة صلاة الليل يدلّ بالمطابقة على شرط تلك القضيّة فيدلّ بالالتزام على جزائها؛ لمكان التلازم بين الشرط والجزاء.

القسم الثاني: ما إذا كان الدليل متكفّلاً لأحد الأمرين بالخصوص ووقع لنا الشكّ في أنّ أيّهما المراد ـ لإجمال الكلام ـ وقام الدليل على بطلان واحد منهما بالخصوص، وعندئذ: فتارة: تكون الجهة قطعيّة كما في القرآن الكريم، فلا إشكال عند ذاك في تعيّن المجمل في إرادة ذلك الأمر الآخر؛ للقطع بذلك؛ إذ المفروض أ نّا لا نحتمل في القرآن الكريم التقيّة ولا نحتمل فيه الخطأ أيضاً، فلا محالة يحصل القطع بكون المراد ذاك الأمر الآخر.

واُخرى: لا تكون الجهة قطعيّة كما ورد من أنّ الكرّ ستمئة رطل وفرضنا أ نّا نحتمل فيه التقيّة وأنّ أمره دائر بين الرطل العراقيّ والرطل المكّيّ ـ الذي هو ضعف الرطل العراقيّ ـ وفرضنا أنّه قام الدليل على أنّ الكرّ ليس ستمئة رطل عراقيّ، ودار الأمر بين كون المراد من ذاك الحديث الرطل المكّيّ وكون المراد منه الرطل العراقيّ لكن تقيّةً، فيمكن أن يتخيّل تعيّن الأوّل؛ لنفي الثاني بأصالة الجدّ فيثبت الأوّل بالملازمة. لكن التحقيق: أنّه لا يمكن أن يثبت بذلك كون الكرّ ستمئة رطل مكّيّ؛ إذ أصالة الجدّ إنّما تثبت مدلولها وما يلازم مدلولها، وليس كون الكرّ ستمئة رطل مكّيّ على جميع التقادير مدلولاً لأصالة الجدّ أو من لوازم مدلولها، فإنّه وإن كان ذلك مدلولاً لها على تقدير كون المراد الاستعماليّ لذاك الحديث هو المكّيّ، لكن على تقدير كونه العراقيّ ليس ذلك مدلولاً لها ولا من لوازمها كما هو