المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

62

 

هل المعلّق سنخ الحكم أو شخصه؟

وأمّا المقام الثاني: وهو أنّه هل المعلّق سنخ الحكم أو شخصه؟ فهذا في الحقيقة بحث عن أحد الركنين على مذاق المشهور لضابط اقتناص المفهوم، حيث إنّهم جعلوا الضابط له أن يكون المعلّق سنخ الحكم ويكون الشرط علّة منحصرة.

وهنا نعقد بحثين:

أحدهما: في إمكان كون المعلّق سنخ الحكم وعدمه.

والثاني: في أنّه هل هناك دليل على كون المعلّق سنخ الحكم أو لا؟

 

إمكان تعليق سنخ الحكم:

أمّا البحث الأوّل ـ وهو في إمكان كون المعلّق سنخ الحكم وعدمه ـ: فالتحقيق هو إمكانه.

ويمكن القول بعدم إمكانه من ناحية أنّ مفاد الهيئة معنى حرفيّ والمعنى الحرفيّ ـ وهو النسبة والربط ـ جزئيّ، فلا يقبل عموماً أو إطلاقاً كي يصبح المعلّق سنخ الحكم.

وأورد الشيخ الأعظم ـ رضوان الله عليه على ما ورد في تقرير بحثه ـ على ذلك: النقض بما إذا كان الوجوب مذكوراً بمادّته كأن يقال: (إن جاءك زيد وجب إكرامه)، ففي هذا القسم لا مجال لهذا الإشكال، فرأى أنّ الإشكال مجاله منحصر بما لو بيّن الطلب بلسان هيئة الأمر لا بلسان (يجب).

وفيه: أنّ المعلّق في هذا القسم أيضاً هو مفاد الهيئة، فهذا النقض خلط بين كون المذكور صريحاً مادّة الوجوب وبين كون المعلّق المادّة، والواقع أنّ المعلّق دائماً هو مفاد الهيئة، فتارةً يكون المعلّق مفاد هيئة (أكرم) واُخرى يكون المعلّق مفاد هيئة (يجب إكرامه) مثلا، وهذا لا يوجب فرقاً في البحث كما هو واضح.