المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

63

وعلى أيّة حال فلنتكلّم في تحقيق أصل الإشكال صحّةً وسقماً فنقول:

لو بنينا على مباني السيّد الاُستاذ ـ مدّظله ـ من أنّ المعلّق هو المدلول التصديقيّ، وأنّ المدلول التصديقيّ لقوله: (أكرم) مثلا هو الطلب الحاصل في نفس المتكلّم فمن المعلوم أنّ الإشكال بهذا التقريب لا مجال له؛ حيث إنّ المعلّق عندئذ ليس معنىً حرفيّاً، لكن لا محيص حينئذ من القول بأنّ المعلّق إنّما هو شخص الحكم ولا يعقل تعليق السنخ، فإنّ المفروض أنّ المعلّق هو المدلول التصديقيّ وأنّه عبارة عن الطلب الحاصل في نفس المولى مثلا، ومن المعلوم أنّ هذا الطلب الحاصل في نفس المولى شخص من أشخاص الطلب لا طبيعيّ الطلب بما هو، إلّا أن يثبت أنّ المعلّق هو شخص الحكم بما هو فرد من أفراد الطبيعيّ.

ولكن مباني السيّد الاُستاذ في الوضع ودلالته على المدلول التصديقيّ غير صحيحة عندنا.

وإذا بنينا على المباني المشهورة تصل النوبة إلى البحث عن هذا الإشكال بهذا النحو من التقريب، وهو: أنّه لا يمكن تعليق سنخ الحكم، من جهة أنّ مفاد الهيئة معنى حرفيّ، وهو جزئيّ لا يقبل الإطلاق أو الحمل على السنخ.

واستراح المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من هذا الإشكال بما تفرّد به من منع كون المعنى الحرفيّ جزئيّاً، فهو يقول: إنّ الحروف والهيئات وضعها عامّ والموضوع له فيها عامّ وتستعمل في ذلك المعنى العامّ، فلا إشكال في المقام.

نعم، مثل قوله: (أكرم) إيجاد للنسبة الطلبيّة على ما ذهب إليه المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) من أنّ الإنشائيّات موجدة لمفاهيمها من النسبة المقصودة، والإيجاد ـ لا محالة ـ يساوق التشخّص، لكن هذا التشخّص ناش من الاستعمال فهو في طول الاستعمال ولا يعقل فرضه في المرتبة السابقة على الاستعمال، بأن يكون الشخص مأخوذاً في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه.