المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

8

بنينا على عدم ثبوت الواسطة بين المفهوم والمنطوق لاختلّ تعريف المنطوق أيضاً؛ لعدم كونه جامعاً للأفراد؛ لخروج الدلالات الالتزاميّة عنه(1).

أقول: يمكن الجواب عن ذلك بأنّ التعريف الماضي لا يقصد جعل مطلق الدلالات الالتزاميّة مفهوماً، وإنّما جعل الدلالة الالتزاميّة اللفظيّة على ما ليس في محلّ النطق مفهوماً. ومرادهم بالدلالة الالتزاميّة اللفظيّة ليست هي الدلالة الالتزاميّة باللزوم غير البيّن ـ كما في وجوب المقدّمة الثابت ببرهان عقليّ دقيق، فهذا لا يعتبر دلالة لفظيّة بالكامل، وإن كان يعتبر اللفظ جزء الدالّ عليه ـ بل المراد بالدلالة الالتزاميّة اللفظيّة الدلالة باللزوم البيّن أو خصوص البيّن بالمعنى الأخصّ(2).

وعليه فهذا التعريف يرجع في واقعه إلى التعريف الثاني والذي سيأتي تحقيقه إن شاء الله.

الوجه الثاني: ما عن المحقّق النائينيّ(قدس سره) من أنّه عبارة عمّا يفهم بالدلالة الالتزاميّة باللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ(3) على تشويش في عبارة التقريرات؛ إذ لم يعرف بوضوح هل يقصد(رحمه الله) خصوص البيّن بالمعنى الأخصّ، أو يقصد مطلق البيّن في مقابل مطلق اللزوم الشامل لغير البيّن؟

وعلى أ يّة حال يرد عليه: أنّ المفهوم من عبائر الاُصوليّين ليس هو تخصيص



(1) راجع المقالات بحسب الطبعة والصفحة السابقتين من المجلّد السابق.

(2) قد تعرّض الشيخ النائينيّ(رحمه الله) لهذا التوجيه للتعريف الأوّل فأرجعه إلى التعريف الثاني. راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 414 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله)، وفوائد الاُصول، ج 1 ـ 2، ص 477 و478 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.

(3) راجع المصدرين الماضيين.