المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

83


كي يترتّب الطبيعيّ عليه، واُخرى على شرط آخر كي يترتّب الطبيعيّ عليه أيضاً، وليس طبيعيّ النسبة الجزائيّة عبارة عن حكم واحد كي يقال: إنّ الحكم الواحد لا يقبل شرطين متبادلين فيثبت الانحصار، ولا عبارة عن كلّ الأحكام كي يقال: لو بقي الجزاء من دون هذا الشرط في مورد كان خلف ترتّب كلّ الأحكام على هذا الشرط، حتّى يثبت المفهوم بنفس كون المعلّق مطلق الوجود بلا حاجة إلى مسألة العلّيّة الانحصاريّة./p>

وعلى أيّة حال فقد اتّضح بمجموع ما سردناه مواطن الضعف في برهان اُستاذنا الشهيد(رحمه الله):

فأوّلا:إنّ مصبّ الدلالة التصديقيّة هو الربط الشرطيّ وليس الربط الجزائيّ، فلم يثبت تعليق شخص الحكم؛ لأنّ المعلّق هو الجزاء وليس هو المصبّ الحامل للدلالة التصديقيّة.

وثانياً: إنّ احتمال دخل خصوصيّة بعض الملاكات لا يمكن نفيه بالإطلاق؛ لأنّه حيثيّة تعليليّة للجعل وليس حيثية تقييديّة للجعل.

لعلّ بعض هذه الاُمور هو الذي أوجب ما نقل من عدول اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) عن البرهنة بالبرهان اللمّيّ على ثبوت المفهوم للشرط في الدورة الأخيرة لبحثه.

بقي في المقام تقريب آخر لإثبات مفهوم الشرط، وهو: أن نقول: بعد أن انتهينا إلى أنّ المعلّق هي النسبة التامّة المستبطنة في الجزاء بدلالتها التصوّريّة نجري الإطلاق بلحاظ هذه النسبة، ولا نفسّر الإطلاق ابتداءً بمعنى مطلق الوجود ولا بمعنى صرف الوجود الذي يطبّق في كلماتهم على أوّل الوجود، حتّى يعترض على ذلك بأنّ المعنى الصحيح للإطلاق إنّما هو كون النظر مرتكزاً على حاقّ الطبيعة مع رفض جميع القيود، فالإطلاق نفسّره بهذا التفسير الصحيح فنقول: إنّ المعلّق على الشرط ـ بمعنى المترتّب على الشرط لا بمعنى