المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

86


وقد نقل الأخ السيّد علي أكبر ـ حفظه الله ـ عن الدورة الأخيرة أنّه قال(رحمه الله):

إنّ مفهوم الشرط لا يمكن إثباته بالبرهان وإنّما ندّعيه بالتبادر والوجدان والانصراف. وينصرف همّنا إلى التنسيق بين الوجدانات التي قد يتراءى أنّها متضاربة لكي نتأكّد من صحّة وجداناتنا أوّلا، ولكي نعرف حقيقة هذه الدلالة الوجدانيّة على المفهوم هل هي بالوضع أو بالإطلاق مثلا، فإنّ لذلك أثراً في مقام التعارض والجمع مع باقي الأدلّة.

وتلك الوجدانات التي قد يتراءى التضادّ بينها خمسة:

1 ـ الوجدان القائل بأنّه لو استعمل الشرط في غير فرض العلّيّة الانحصاريّة لم تلزم مؤونة المجاز.

2 ـ الوجدان القاضي بدلالة مثل قوله: (إن جاءك زيد فأكرمه) على المفهوم.

3 ـ الوجدان القاضي بأنّه لو لم يقصد بالقضية الشرطيّة المفهوم لم يلزم المجاز.

4 ـ الوجدان القاضي بأنّ المفهوم ـ على تقدير القول به ـ قابل للتجزئة، فلو ثبت بديلٌ للشرط بدليل جعلنا ذاك الدليل مقيّداً للمفهوم وبقينا ننفي باقي البدائل بالمفهوم.

5 ـ الوجدان القاضي بعدم المفهوم في القضايا الإخباريّة كقوله: (إن شربت السمّ تموت).

أمّا الوجدان الأوّل مع الثاني: فيوجد أمامهما للمحقّقين اتّجاهان:

الأوّل: الجمع بينهما ببيان أنّ دلالة القضيّة الشرطيّة على العلّيّة الانحصاريّة بالإطلاق لا بالوضع، فبفرض عدم انحفاظ العلّيّة الانحصاريّة لا يلزم المجاز.

والثاني: إنكار الوجدان الثاني كما ذهب إليه المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) الذي لم يتمّ عنده الإطلاق فأنكر مفهوم الشرط.

والصحيح هو: الجمع بين الوجدانين بإنكار توقّف الدلالة على المفهوم على ثبوت