المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

87


العلّيّة الانحصاريّة، بل تكفي دلالة الجملة على النسبة التوقّفيّة(2).

وأمّا الوجدان الثالث: فدلالة الشرط على النسبة التوقّفيّة وإن كانت بالوضع فيتراءى لزوم التنافي بينه وبين الوجدان الثاني، لكنّ الصحيح أنّ مجرّد كون النسبة توقّفيّة لا يكفي لاقتناص المفهوم، بل نحتاج إلى إطلاقين: أحدهما: الإطلاق الدالّ على أنّ المعلّق هو طبيعة الحكم لا شخصه، والآخر: الإطلاق الدالّ على أنّ التوقّف ثابت في جميع الحالات، فتوقّف وجوب الإكرام على المجيء يشمل مثلا حالة الصحّة وحالة المرض، فعدم إرادة المفهوم يكون بالتخلّف عن أحد الإطلاقين ولا يلزم من ذلك مجاز.

وأمّا الوجدان الرابع: فقد انحلّ تضادّه مع الوجدان الثاني بما عرفت من حاجة المفهوم إلى الإطلاق، والإطلاق طبعاً قابل للتبعيض.

وأمّا الوجدان الخامس: فيرتفع التضادّ بينه وبين الوجدان الثاني بالالتفات إلى أنّ النسبة التصوّريّة في الجزاء المعلّقة على الشرط موطنها النفس ولا تعكس نسبة خارجيّة؛ لأنّها نسبة تامّة والنسبة التامّة ليس لها أصل خارجيّ، وهذه النسبة حينما تكون نسبة إرساليّة فبانتفاء الشرط تنتفي النسبة الإرساليّة، أي: ينتفي الحكم، أمّا حينما تكون نسبة حكائيّة فغاية ما تنتفي بالشرط هي الحكاية لا المحكيّ.

انتهى ما أردنا نقله عن الأخ السيّد علي أكبر.

أقول: بما أنّ كلّ الطرق التي توصل إلى مفهوم الشرط قد اُبطلت بدليل، ما عدا طريق دعوى التعليق المنظور إليه بالعين اليسرى، أو قل: النسبة التوقّفيّة التي لم يكن الإشكال عليها عدا أنّه لا دليل عليها، فكأنّ هذا هو السبب في أنّ اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) حينما أراد أن يلتجئ في دعوى مفهوم الشرط إلى مجرّد دعوى الوجدان والظهور العرفيّ التجأ إلى فرض هذه النسبة.


(1) يبدو أنّ مقصوده(رحمه الله) بالنسبة التوقّفيّة هي ما مضت تسميته بالنسبة التعليقيّة المنظور إليها بالعين اليسرى.