المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

9

مصطلح المفهوم بما يكون لازماً بيّناً أو بيّناً بالمعنى الأخصّ، فتراهم مثلا يسمّون مفهوم الشرط بالمفهوم حتّى ولو فرض الدليل عليه دليلا عقليّاً فلسفيّاً دقيقاً، من قبيل: أنّ الواحد لا يصدر إلّا عن واحد ببعض معانيه، وقد استدلّ به بعضهم على مفهوم الشرط.

فمنهم مثلا مَن قال لإثبات مفهوم الشرط: إنّه لو كان هناك ما يقوم مقام هذا الشرط للزم أن يكون هذا الشرط في صورة اجتماعه مع القائم مقامه جزء العلّة؛ لاستحالة صدور الواحد عن علّتين، فعند الاجتماع قد سقط كلّ منهما عن العلّيّة وأصبح جزء علّة، في حين أنّ مقتضى إطلاق الجملة الشرطيّة كون الشرط دائماً علّة.

وآخر يقول: لو كان هناك شرط آخر يقوم مقام هذا الشرط لما كانت العلّة نفس عنوان هذا الشرط ولا ذاك بل الجامع بينهما؛ لاستحالة صدور الواحد عن الكثير، في حين أنّ ظاهر الكلام كون العلّة نفس عنوان هذا الشرط.

وهم لا يختلفون في أنّه حتّى لو كان الدليل على مفهوم الشرط هذا أو ذاك فهو في المصطلح الاُصوليّ يعتبر مفهوماً، وإنّما يختلفون في صحّة هذا الدليل في نفسه وعدمه.

ولذا لم يذكر مثل المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في الجواب على هؤلاء أنّ كلامنا في المفهوم، وليس هذا مفهوماً فهو خارج عن بحثنا، وإنّما أجاب على هذا الكلام بإبطال نفس الاستدلال مع التسليم بأنّه لو تمّ لثبت به مفهوم الشرط.

الوجه الثالث: ما ذكره المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من أنّه عبارة عن حكم إنشائيّ أو إخباريّ تستتبعه خصوصيّة المعنى الذي اُريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة ولو بقرينة الحكمة لا نفس المعنى، فمثلا مفهوم الشرط ـ وهو الانتفاء عند الانتفاء ـ ليس ممّا يستتبعه نفس معنى اللفظ، أعني: ترتّب الجزاء على الشرط، بل تستتبعه خصوصيّته، وهي كون ذاك الترتّب على نحو الترتّب العلّيّ الانحصاريّ.